المادة 1
يشمل نطاق تطبيق أحكام هذا القانون:
1 - جميع أنواع المأكولات والمشروبات على اختلاف أنواعها وأصنافها بما في ذلك المياه.
2 - جميع المواد التي تستعمل في عمليات تصنيع الغذاء وتحويله
وتحضيره وتعبئته ومعالجته وتسويقه.
3 - جميع المنتجات الزراعية بما في ذلك تلك التي تدخل في إعداد الغذاء أو صناعته وإن كانت لا تعتبر غذاء بذاتها.
يستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون:
1 - الأدوية والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الأدوية ومواد التجميل كما هي معرفة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
2 - التبغ والتنباك على اختلاف أنواعه والمواد المصنعة له.
3 - المأكولات والمشروبات التي يجري تحضيرها وتخزينها في المنازل للاستهلاك الشخصي.
4 - المتممات الغذائية والمواد الأولية التي تستخدم في صناعتها.