The whole text

قانون سلامة الغذاء In force

المادة 1

المادة 1

يشمل نطاق تطبيق أحكام هذا القانون:

1 - جميع أنواع المأكولات والمشروبات على اختلاف أنواعها وأصنافها بما في ذلك المياه.

2 - جميع المواد التي تستعمل في عمليات تصنيع الغذاء وتحويله

وتحضيره وتعبئته ومعالجته وتسويقه.

3 - جميع المنتجات الزراعية بما في ذلك تلك التي تدخل في إعداد الغذاء أو صناعته وإن كانت لا تعتبر غذاء بذاتها.

يستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون:

1 - الأدوية والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الأدوية ومواد التجميل كما هي معرفة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

2 - التبغ والتنباك على اختلاف أنواعه والمواد المصنعة له.

3 - المأكولات والمشروبات التي يجري تحضيرها وتخزينها في المنازل للاستهلاك الشخصي.

4 - المتممات الغذائية والمواد الأولية التي تستخدم في صناعتها.

المادة 1 من قانون سلامة الغذاء https://lebaneselegislation.com/law/241390/article/1/