The whole text

قانون سلامة الغذاء In force

المادة 24

المادة 24

لا يجوز لكل من رئيس ونائب رئيس مجلس ادارة الهيئة، المتفرغين الجمع بين وظيفته وأية عضوية نيابية او بلدية او وظيفة عامة او أي نشاط في أية مؤسسة مهما كان نوعها أو شكلها القانوني أو أي عمل مهني سواء كان هذا النشاط لقاء بدل أو مجاني. كما يحظر على الرئيس ونائبه وعلى كل عضو في مجلس ادارة الهيئة أن يملك كلياً أو جزئياً مؤسسات خاضعة لأحكام هذا القانون أو أن يساهم فيها.

المادة 24 من قانون سلامة الغذاء https://lebaneselegislation.com/law/241390/article/24/