المادة 7
* أولاً: يتوجب على المحترف أو المؤسسة كل ضمن اطار عمله:
1 - الامتناع عن التداول بغذاء لا يتوافق مع المواصفات المعتمدة.
2 - ممارسة نشاطه في أماكن تتوافر فيها شروط السلامة والنظافة العامة.
3 - اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحؤول دون تلوث الغذاء خلال استيراده أو تصنيعه أو تحويله أو توضيبه أو تعليبه أو تغليفه أو توزيعه أو نقله أو تخزينه أو بيعه أو عرضه أو تحضيره أو تقديمه أو تسليمه مباشرة للمستهلك .
4 - استعمال مواد ملائمة وسليمة، في توضيب الغذاء أو تغليفه أو تعليبه، تحول دون تلوثه خلال نقله أو عرضه أو تبريده أو حفظه.
5 - تخزين الغذاء في أماكن تتوافر فيها الشروط اللازمة للمحافظة على سلامته وجودته.
6 - عرض أو تقديم الغذاء على المستهلك بطريقة تحول دون تلوثه.
7 - توفير المعلومات الاساسية المتعلقة بالغذاء المصنع أو المحول ضمن الاصول القانونية والانظمة المتعلقة بسلامة الغذاء.
8 - الاستحصال على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه في حال كانت القوانين والانظمة توجب الاستحصال على مثل هذه التراخيص.
* ثانياً: على المحترف والمؤسسة الالتزام بالموجبات المذكورة اعلاه عند قيامه بأي نشاط يتناول الاعلاف والاسمدة والمبيدات والادوية البيطرية.