The whole text

قانون سلامة الغذاء In force

المادة 8

المادة 8

يتوجب على المزارع:

1 - استعمال المبيدات أو الادوية البيطرية أو الاسمدة أو الأعلاف بطريقة لا ينتج عنها أي تلوث للغذاء أو ضرر يلحق بصحة وحياة الانسان أو الحيوان أو البيئة، وأن يتقيد بشروط استعمالها.

2 - المحافظة على سلامة الانتاج النباتي أو الحيواني وجودته وأن يتخذ الاجراءات اللازمة لمنع تلوثه ما دام في حيازته.

3 - تزويد وزارة الزراعة والمحترف والهيئة بناءً على طلب كل منهم، بالمعلومات المتعلقة بالأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية والأعلاف التي استعملها خلال ممارسته لنشاطه الزراعي.

4 - ابلاغ المحترف الذي يتعامل معه و«الهيئة» والادارة المعنية في وزارة الزراعة خلال 48 ساعة على الاكثر عن الامراض التي اصابت المنتجات الزراعية و/أو الحيوانات والكيفية التي اعتمدت في معالجتها.

5 - الاستحصال على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه في حال كانت القوانين والانظمة توجب الاستحصال على مثل هذه التراخيص.

المادة 8 من قانون سلامة الغذاء https://lebaneselegislation.com/law/241390/article/8/