إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 11217، تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)، لا سيما المادة الأولى منه،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)، لا سيما المادتين 12 و13 منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما المادة السادسة فقرة 3 منه،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة، وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)، لا سيما المادة 17 منه،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت)، لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على قرار وزير البيئة رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 (المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه المبتذلة)،
بناء على قرار وزير البيئة رقم 202/1 تاريخ 30/7/2013 (تحديد أصول وآلية تطبيق مرسوم الالتزام البيئي للمنشآت)، المصحّح بموجب القرار رقم 271/1 تاريخ 25/9/2013، لا سيّما الفقرة (2) من المادة الاولى منه،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 10/2015 - 2016 تاريخ 26/10/2015،
يقرّر ما يلي:
المواد
المهل القصوى للتقدّم بطلبات الحصول على شهادة الالتزام البيئي
يحدّد الجدول المبين أدناه المهل القصوى للتقدّم بطلبات الحصول على شهادة الالتزام البيئي من قبل المؤسسات المصنفة (غير الصناعية) ، استنادا الى الآلية المبيّنة في المادة الخامسة من المرسوم 8471/2012
فئة المؤسسات المصنفة (غير الصناعية) بما فيها محطات توزيع المحروقات السائلة
المهلة القصوى للتقدم بطلبات الحصول على شهادة الالتزام البيئي
الفئة الاولى
31/12/2019
الفئة الثانية
31/12/2020
الشركات المخوّلة إعداد دراسات التدقيق البيئي
إنّ دراسات التدقيق البيئي المنصوص عنها في آلية الحصول على شهادة الالتزام البيئي المبيّنة في المادة الخامسة من المرسوم رقم 8471/2012 يجب أن تكون معدّة من قبل إحدى الشركات المصنّفة في خانة الدراسات البيئية لدى مجلس الإنماء والإعمار، على أن يتضمن التقرير خطة إدارة بيئية/ خطة للالتزام البيئي وفق جدول زمني محدد.
العقوبات الخاصّة بعدم الالتزام البيئي
إنّ أحكام هذا القرار لا تعفي أصحاب المؤسسات الصناعية من المسؤوليات المنصوص عنها في المواد 51 الى 57 من القانون 444/2002 والمواد 16 و34 و35 من المرسوم رقم 8018/2002 والمادة 17 من المرسوم رقم 9765/2003، كما ولا تحول دون تطبيق العقوبات المنصوص عنها في المواد 58 الى 64 من القانون 444/2002؛
النصوص المخالفة
يلغى كل قرار مخالف لأحكام هذا القرار.
نشر القرار والعمل به
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/11/2015
وزير البيئة
محمد المشنوق