All legislation

قرار Decision No. 539 17/11/2015

تحديد المهل القصوى للتقدّم بطلبات الحصول على شهادة الالتزام البيئي من قبل المؤسسات الصناعية التي تخضع لأحكام المرسوم 8471/2012

Type
قرار · Decision
Number
539
Date
17/11/2015
Official Gazette
Issue 48, 26/11/2015, p. 3418-3419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 539 تاريخ 17/11/2015
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 11217، تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)، لا سيما المادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)، لا سيما المادتين 12 و13 منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما المادة السادسة فقرة 3 منه،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة، وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)، لا سيما المادة 17 منه،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت)، لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 (المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه المبتذلة)،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 202/1 تاريخ 30/7/2013 (تحديد أصول وآلية تطبيق مرسوم الالتزام البيئي للمنشآت)، المصحّح بموجب القرار رقم 271/1 تاريخ 25/9/2013، لا سيّما الفقرة (2) من المادة الاولى منه،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 10/2015 - 2016 تاريخ 26/10/2015،

يقرّر ما يلي:

المواد

المادة 1

المهل القصوى للتقدّم بطلبات الحصول على شهادة الالتزام البيئي

يحدّد الجدول المبين أدناه المهل القصوى للتقدّم بطلبات الحصول على شهادة الالتزام البيئي من قبل المؤسسات المصنفة (غير الصناعية) ، استنادا الى الآلية المبيّنة في المادة الخامسة من المرسوم 8471/2012

فئة المؤسسات المصنفة (غير الصناعية) بما فيها محطات توزيع المحروقات السائلة

المهلة القصوى للتقدم بطلبات الحصول على شهادة الالتزام البيئي

الفئة الاولى

31/12/2019

الفئة الثانية

31/12/2020

المادة 2

الشركات المخوّلة إعداد دراسات التدقيق البيئي

إنّ دراسات التدقيق البيئي المنصوص عنها في آلية الحصول على شهادة الالتزام البيئي المبيّنة في المادة الخامسة من المرسوم رقم 8471/2012 يجب أن تكون معدّة من قبل إحدى الشركات المصنّفة في خانة الدراسات البيئية لدى مجلس الإنماء والإعمار، على أن يتضمن التقرير خطة إدارة بيئية/ خطة للالتزام البيئي وفق جدول زمني محدد.

المادة 3

العقوبات الخاصّة بعدم الالتزام البيئي

إنّ أحكام هذا القرار لا تعفي أصحاب المؤسسات الصناعية من المسؤوليات المنصوص عنها في المواد 51 الى 57 من القانون 444/2002 والمواد 16 و34 و35 من المرسوم رقم 8018/2002 والمادة 17 من المرسوم رقم 9765/2003، كما ولا تحول دون تطبيق العقوبات المنصوص عنها في المواد 58 الى 64 من القانون 444/2002؛

المادة 4

النصوص المخالفة

يلغى كل قرار مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة 5

نشر القرار والعمل به

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/11/2015 وزير البيئة محمد المشنوق