المادة 2
الشركات المخوّلة إعداد دراسات التدقيق البيئي
إنّ دراسات التدقيق البيئي المنصوص عنها في آلية الحصول على شهادة الالتزام البيئي المبيّنة في المادة الخامسة من المرسوم رقم 8471/2012 يجب أن تكون معدّة من قبل إحدى الشركات المصنّفة في خانة الدراسات البيئية لدى مجلس الإنماء والإعمار، على أن يتضمن التقرير خطة إدارة بيئية/ خطة للالتزام البيئي وفق جدول زمني محدد.