All legislation

قرار Decision No. 274 22/10/2015

ترخيص جمعية رياضية باسم: «نادي طارق جيم»

Type
قرار · Decision
Number
274
Date
22/10/2015
Official Gazette
Issue 48, 26/11/2015, p. 3420-3421
Status
In force
Amended by
قرار رقم 168 تاريخ 18/11/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 274 تاريخ 22/10/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي طارق جيم» المسجل تحت رقم 1381/د تاريخ 4/5/2015،

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 9181 تاريخ 12/8/2015

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/9/2015

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ترخيص جمعية رياضية باسم: «نادي طارق جيم»

1 - مركزها: بريقع، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.

لمزاولة لعبة: «كيوكوشنكاي - كرة الطاولة - مواي تاي (تاي بوكسينغ) - التربية البدنية»

المادة 2

ان الهيئة التأسيسية للجمعية هي من السادة:

طارق خليل مراد، على حسين مراد، حسن محمد حاوي، حسين محمد حاوي، ايهاب رضا كجك، علي أحمد قاسم، بادره محمد حجيج.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار تتوزع فيها المناصب الادارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة المعتمدة لمزاولتها وتحول الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.

-اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

-تزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن البيان الإداري للجمعيه.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي