All legislation

قرار Decision No. 289 02/11/2015

ترخيص جمعية رياضية باسم: «نادي هورس هاسيندا»

Type
قرار · Decision
Number
289
Date
02/11/2015
Official Gazette
Issue 48, 26/11/2015, p. 3421-3422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 289 تاريخ 02/11/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي هورس هاسيندا» المسجل تحت رقم 570/د تاريخ 23/2/2015،

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 6376 تاريخ 12/8/2015

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ترخيص جمعية رياضية باسم: «نادي هورس هاسيندا»

-مركزها: بمكين، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «الفروسية»

المادة 2

ان الهيئة التأسيسية للجمعية هي من السادة:

اسد علي محمود علي منصور، رمزي عبد الامير حزيني، نقولا ايلي نفاع، علي اسد منصور، سامي عقل يزبك، انطوان بولس جبور، سامر نبيه العريضي، ليليان احمد عسيلي، ياسمين رماح حمود.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار تتوزع فيها المناصب الادارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة المعتمدة لمزاولتها وتحول الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-اعتماد وسائل الوقاية والحماية وفق الاصول القانونية المعتمدة دولياً.

-الحصول الإلزامي لكل فارس منتسب الى الجمعية على البطاقة المعتمدة من الاتحاد المختص.

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.

-اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

-تزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن البيان الاداري للجمعية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02 تشرين الثاني 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي