المادة 4
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
-اعتماد وسائل الوقاية والحماية وفق الاصول القانونية المعتمدة دولياً.
-الحصول الإلزامي لكل فارس منتسب الى الجمعية على البطاقة المعتمدة من الاتحاد المختص.
-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.
-اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
-تزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن البيان الاداري للجمعية.