The whole text

قرار رقم 1236 تاريخ 31/12/2015 In force

المادة 2

المادة 2

المادة الثانية: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 553/1 تاريخ 19/6/2012 لتصبح كما يلي: يعمل بتسجيل المسلخ لمدة سنتين ويمكن تجديده بعد موافقة مدير الثروة الحيوانية بناءً على نتيجة الكشف الذي تجريه مديرية الثروة الحيوانية، ويعود لوزارة الزراعة توقيف العمل في أي وقت خلال السنتين في حال عدم الالتزام بالمواصفات والشروط المطلوبة.

المادة 2 من قرار رقم 1236 تاريخ 31/12/2015 https://lebaneselegislation.com/law/242462/article/2/