المادة 1
المادة الأولى: تخضع جميع العيادات البيطرية العاملة على الاراضي اللبنانية للتسجيل في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية.
قرار Decision No. 1237 31/12/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 317/2014 - 2015 تاريخ 17/9/2015)،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تخضع جميع العيادات البيطرية العاملة على الاراضي اللبنانية للتسجيل في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية.
المادة الثانية: تقدم طلبات تسجيل العيادات البيطرية في دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية ويرفع الملف الى مصلحة الصحة الحيوانية
في مديرية الثروة الحيوانية مرفقاً بالمستندات التالية:
. صورة عن هوية الطبيب البيطري صاحب العيادة وصورة عن بطاقته النقابية.
. صورة عن قرار اذن مزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية عائد للطبيب البيطري صاحب العلاقة.
. صورة عن سند تمليك العيادة او صورة عن عقد الايجار مسجل أصولاً بإسمه أو بإسم احد افراد عائلته.
. إفادة إنتساب الى نقابة الاطباء البيطريين للطبيب لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة أشهر موجهه لوزارة الزراعة ومتضمنة - عبارة بخصوص تنظيم العيادات البيطرية.
المادة الثالثة: ان تسجيل هذه العيادات لدى مديرية الثروة الحيوانية لا يعفي صاحب العيادة من الاستحصال على الترخيص أو الاذن اللازم الذي تفرضه قوانين أخرى لمزاولة هذه المهنة.
المادة الرابعة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في: 31 - 12 - 2015 وزير الزراعة أكرم شهيب