All legislation

قرار Decision No. 1237 31/12/2015

تسجيل العيادات الطبية البيطرية

Type
قرار · Decision
Number
1237
Date
31/12/2015
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2016, p. 138-139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1237 تاريخ 31/12/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 317/2014 - 2015 تاريخ 17/9/2015)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تخضع جميع العيادات البيطرية العاملة على الاراضي اللبنانية للتسجيل في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 2

المادة الثانية: تقدم طلبات تسجيل العيادات البيطرية في دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية ويرفع الملف الى مصلحة الصحة الحيوانية

في مديرية الثروة الحيوانية مرفقاً بالمستندات التالية:

. صورة عن هوية الطبيب البيطري صاحب العيادة وصورة عن بطاقته النقابية.

. صورة عن قرار اذن مزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية عائد للطبيب البيطري صاحب العلاقة.

. صورة عن سند تمليك العيادة او صورة عن عقد الايجار مسجل أصولاً بإسمه أو بإسم احد افراد عائلته.

. إفادة إنتساب الى نقابة الاطباء البيطريين للطبيب لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة أشهر موجهه لوزارة الزراعة ومتضمنة - عبارة بخصوص تنظيم العيادات البيطرية.

المادة 3

المادة الثالثة: ان تسجيل هذه العيادات لدى مديرية الثروة الحيوانية لا يعفي صاحب العيادة من الاستحصال على الترخيص أو الاذن اللازم الذي تفرضه قوانين أخرى لمزاولة هذه المهنة.

المادة 4

المادة الرابعة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في: 31 - 12 - 2015 وزير الزراعة أكرم شهيب