المادة 2
المادة الثانية: تقدم طلبات تسجيل العيادات البيطرية في دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية ويرفع الملف الى مصلحة الصحة الحيوانية
في مديرية الثروة الحيوانية مرفقاً بالمستندات التالية:
. صورة عن هوية الطبيب البيطري صاحب العيادة وصورة عن بطاقته النقابية.
. صورة عن قرار اذن مزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية عائد للطبيب البيطري صاحب العلاقة.
. صورة عن سند تمليك العيادة او صورة عن عقد الايجار مسجل أصولاً بإسمه أو بإسم احد افراد عائلته.
. إفادة إنتساب الى نقابة الاطباء البيطريين للطبيب لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة أشهر موجهه لوزارة الزراعة ومتضمنة - عبارة بخصوص تنظيم العيادات البيطرية.