The whole text

قرار رقم 1237 تاريخ 31/12/2015 In force

المادة 2

المادة 2

المادة الثانية: تقدم طلبات تسجيل العيادات البيطرية في دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية ويرفع الملف الى مصلحة الصحة الحيوانية

في مديرية الثروة الحيوانية مرفقاً بالمستندات التالية:

. صورة عن هوية الطبيب البيطري صاحب العيادة وصورة عن بطاقته النقابية.

. صورة عن قرار اذن مزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية عائد للطبيب البيطري صاحب العلاقة.

. صورة عن سند تمليك العيادة او صورة عن عقد الايجار مسجل أصولاً بإسمه أو بإسم احد افراد عائلته.

. إفادة إنتساب الى نقابة الاطباء البيطريين للطبيب لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة أشهر موجهه لوزارة الزراعة ومتضمنة - عبارة بخصوص تنظيم العيادات البيطرية.

المادة 2 من قرار رقم 1237 تاريخ 31/12/2015 https://lebaneselegislation.com/law/242465/article/2/