All legislation

قرار Decision No. 604 22/12/2015

تعيين لجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
604
Date
22/12/2015
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2016, p. 144-146
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1293 تاريخ 27/12/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 604 تاريخ 22/12/2015
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)، لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 9 تاريخ 25/2/1999 (القاضي بانشاء محمية غابة ارز تنورين الطبيعية،

بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:

-كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 18526 تاريخ 1/12/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 6228/ب تاريخ 1/12/2015

-كتاب وزارة الزراعة رقم 7495/3 تاريخ 18/11/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 5362/ب تاريخ 21/11/2015 .

-كتاب بلدية تنورين رقم 238/ص تاريخ 17/11/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 6022/ب تاريخ 20/11/2015

-كتاب بلدية قنات رقم 221/2015 تاريخ 4/11/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 5362/ب تاريخ 27/11/2015

-كتاب بلدية كفور العربي رقم 256/2015 تاريخ 12/10/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 5362/ب تاريخ 17/11/2015

-كتاب جامعة الروح القدس - الكسليك رقم 912/20150 تاريخ 3/12/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 6361/ب تاريخ 8/12/2015

-كتاب الجمعية التعاونية النسائية التصنيعية «المحمية» رقم 78/ت تاريخ 26/11/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 6439/ب تاريخ 10/12/2015

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

Amended 18/01/2018

تعين لجنة من المتطوعين قوامها:

-السيد ملحم ملحم - عن وزارة الداخلية والبلديات

-المهندس ميشال باسيل - عن وزارة الزراعة

-المحامي نعمة حرب - عن بلدية تنورين

-السيد منصور فهد جعجع - عن بلدية قنات

-السيد نصر فرح - عن بلدية كفور العربي

-السيد زياد جورج عيسى - مختار بلدة تنورين الفوقا في تنورين

-الدكتورة نللي ابوسطوليدس ارنولد - عن جامعة الروح القدس - الكسليك

-الدكتورة ناتالي شاهين - عن الجمعية التعاونية النسائية التصنيعية «المحمية»

-الدكتور نبيل نمر - خبير في علم الحشرات

-الدكتورة زينه داغر - خبيرة في العلوم الطبيعية.

-المهندس فادي مطر - خبير في هندسة الموارد المائية والبيئية

-السيد عصام عقيقي - خبير في العلوم التربوية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/01/2018 · the Lebanese University's text

    تعين لجنة من المتطوعين قوامها:

    -السيد ملحم ملحم - عن وزارة الداخلية والبلديات

    -المهندس ميشال باسيل - عن وزارة الزراعة

    -المحامي نعمة حرب - عن بلدية تنورين

    -السيد منصور فهد جعجع - عن بلدية قنات

    -السيد نصر فرح - عن بلدية كفور العربي

    -السيد زياد جورج عيسى - مختار بلدة تنورين الفوقا في تنورين

    -الدكتورة نللي ابوسطوليدس ارنولد - عن جامعة الروح القدس - الكسليك

    -الدكتورة ناتالي شاهين - عن الجمعية التعاونية النسائية التصنيعية «المحمية»

    -الدكتور نبيل نمر - خبير في علم الحشرات

    -الدكتورة زينه داغر - خبيرة في العلوم الطبيعية.

    -المهندس فادي مطر - خبير في هندسة الموارد المائية والبيئية

    -السيد عصام عقيقي - خبير في العلوم التربوية.

  2. Version 2.0 · from 18/01/2018 · Replaced by قرار رقم 1293 تاريخ 27/12/2017, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية غابة ارز تنورين الطبيعية رقم 9 تاريخ 25/2/1999، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3914/ب تاريخ 2/10/2000، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي.

المادة 4

تقيّم دائرة الانظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الاصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.

22 كانون الاول 2015 وزير البيئة محمد المشنوق