All legislation

قرار Decision No. 1293 27/12/2017

تعديل القرار رقم 604/1 تاريخ 22/12/2015 الـمعدل بالقرار رقم 716/1 تاريخ 22/10/2016 الـمتعلق بتعيين لجنة محمية غابة ارز تنورين الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
1293
Date
27/12/2017
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 231-234
Status
In force
Amended by
قرار رقم 47 تاريخ 17/01/2018 (Art. 1)
Amends
قرار رقم 604 تاريخ 22/12/2015 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1293 تاريخ 27/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة(،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،

بناء على القانون رقم 9 تاريخ 25/2/1999 القاضي بانشاء محمية غابة ارز تنورين الطبيعية،

بناء على الشكاوى الواردة الى وزارة البيئة من قبل رئيس بلدية تنورين حول اداء لجنة الـمحمية بموجب الكتب التالية:

ــ كتاب رقم 81/ص تاريخ 20/4/2017 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 1945/ب تاريخ 20/4/2017

ــ كتاب رقم 167/ص تاريخ 1/7/2017 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 4209/ب تاريخ 3/7/2017

ــ كتاب رقم 212/ص تاريخ 26/7/2017 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 5819/ب تاريخ 27/7/2017

ــ كتاب رقم 270/ص تاريخ 11/9/2017 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 10610/ب تاريخ 11/9/2017

بناء على كتاب وزارة البيئة رقــم 2563/ب تاريخ 3/7/2017 الـمتعلق بالشروط البيئية الواجب التقيد بها خلال الـمهرجان السياحي الـمقام في محيط محمية غابة ارز تنورين في تموز 2017،

بناء على كتاب رئيس بلدية كفور العربي تاريخ 19/11/2017 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 13832/ب تاريخ 4/12/2017 الـمتضمن تسمية ممثل بلدية كفور العربي في لجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية،

بناء على كتاب رئيس بلدية تنورين تاريخ 27/11/2017 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 13832/ب تاريخ 4/12/2017 الـمتضمن تعديل تسمية ممثل بلدية تنورين في لجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

Amended 02/02/2018

تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 604/1 تاريخ 22/12/2015 الـمعدل بالقرار رقم 716/1 تاريخ 22/10/2016 الـمتعلق بتعيين لجنة محمية غابة ارز تنورين الطبيعية لجهة ممثل بلدية تنورين، والخبراء والناشطين الذين تسميهم وزارة البيئة، بحيث تصبح اللجنة مؤلفة من الـمتطوعين التاليين:

ــ السيد ملحم ملحم ــ عن وزارة الداخلية والبلديات

ــ الـمهندس ميشال باسيل ــ عن وزارة الزراعة

ــ الـمهندس بهاء بو مرعب حرب ــ عن بلدية تنورين

ــ الـمهندس انطوني منصور جعجع ــ عن بلدية قنات

ــ السيد نصر فرح ــ عن بلدية كفور العربي

ــ القاضي بسام وهبه رعيدي

ــ الدكتور فريدريك غريغوري جوزيف فوزي حرب ــ خبير في الفيزياء الحياتية

ــ الدكتور نبيل نمر ــ خبير في علـم الحشرات

ــ الدكتورة مارتين رحيّم ــ خبيرة في علـم البكتيريا والطفيليات

ــ السيد جواد بطرس داغر ــ خبير في علـم الـمساحة والنظم الجغرافية

ــ السيدة امل وسيم حرب ــ ناشطة بيئية واجتماعية

ــ السيد بول يوسف مراد ــ ناشط بيئي واجتماعي

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/02/2018 · the Lebanese University's text

    تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 604/1 تاريخ 22/12/2015 الـمعدل بالقرار رقم 716/1 تاريخ 22/10/2016 الـمتعلق بتعيين لجنة محمية غابة ارز تنورين الطبيعية لجهة ممثل بلدية تنورين، والخبراء والناشطين الذين تسميهم وزارة البيئة، بحيث تصبح اللجنة مؤلفة من الـمتطوعين التاليين:

    ــ السيد ملحم ملحم ــ عن وزارة الداخلية والبلديات

    ــ الـمهندس ميشال باسيل ــ عن وزارة الزراعة

    ــ الـمهندس بهاء بو مرعب حرب ــ عن بلدية تنورين

    ــ الـمهندس انطوني منصور جعجع ــ عن بلدية قنات

    ــ السيد نصر فرح ــ عن بلدية كفور العربي

    ــ القاضي بسام وهبه رعيدي

    ــ الدكتور فريدريك غريغوري جوزيف فوزي حرب ــ خبير في الفيزياء الحياتية

    ــ الدكتور نبيل نمر ــ خبير في علـم الحشرات

    ــ الدكتورة مارتين رحيّم ــ خبيرة في علـم البكتيريا والطفيليات

    ــ السيد جواد بطرس داغر ــ خبير في علـم الـمساحة والنظم الجغرافية

    ــ السيدة امل وسيم حرب ــ ناشطة بيئية واجتماعية

    ــ السيد بول يوسف مراد ــ ناشط بيئي واجتماعي

  2. Version 2.0 · from 02/02/2018 · Replaced by قرار رقم 47 تاريخ 17/01/2018, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

يطلب من الرئيس السابق للجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية الاستاذ نعمة حرب، تسليم كافة الـمستندات والاموال العائدة للـمحمية، الى رئيس اللجنة الـمعدلة الذي سيتم انتخابه.

المادة 3

ترسل وزارة البيئة كتبا الى كل من وزارة الداخلية والبلديات، والزراعة، وبلدية قنات، لاتخاذ الـموقف الذي يرونه مناسبا بالنسبة لـممثليهم في لجنة الـمحمية.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم.

ملحق رقم (1) مهام لجان المحميات الطبيعية

تعتبر المحميات الطبيعية من أهم الوسائل الوقائية للمحافظة على الثروات والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

وحيث أن تحقيق أهداف الحماية لهذه الثروات يتطلب تأمين أجهزة بشرية - متعددة الاختصصات - للقيام بمختلف المهام المطلولة على صعيد التخطيط والادارة والاشراف،

وضمن إطار سياسة وزارة البيئة الهادفة الى إشراك كافة المعنيين من هيئات حكومية وغير حكومية، سلطات محلية، قطاع أهلي، قطاع أكاديمي لدعم مبادئ حماية الطبيعة،

تعين وزارة البيئة، بقرارات من وزير البيئة، لجان المحميات الطبيعية من المتطوعين، تقوم بالمهام المذكورة في قوانين انشاء المحميات، بالاضافية الى المهام المذكورة أدناه وهي على الشكل الآتي:

1 - مهام إدارية

1 - موارد بشرية:

1 - 1 توزيع المهام بين أعضاء اللجنة في أول جلسة لها فور تبلغها قرار تشكيل اللجنة من قبل وزير البيئة.

1 - 2 وضع نظام داخلي للجنة متجانس مع مهام اللجنة الصادر عن وزارة البيئة، يحال الى وزارة لابداء الرأي والتصديق عليه.

1 - 3 التعاقد مع فريق عمل متفرغ لادارة المحمية، على سبيل المثال: مدير، مساعد مدير، مرشد، منسق علمي، جوال..) وتكون مؤهلات فريق العمل محددة من قبل وزارة البيئة وكفؤة لتنفيذ مسؤولياتها.

1 - 4 استشارة مدير المحمية لتعيين فريق عمله.

1 - 5 توقيع عقود مع فريق العمل بعد إبداء الرأي حولها والموافقة على مضمونها من قبل وزارة البيئة، كما وإرسل نسخ عنها الى وزارة البيئة.

1 - 6 تأمين الضمان الصحي، وضد الحوادث، لافراد فريق العمل، وتزويد وزارة البيئة بنسخة عن هذه التأمينات والبوالص.

1 - 7 تدريب فريق العمل وتأهيله على صيانة وإدارة المحمية والسهر على تنفيذ المواد المذكورة في قانون إنشاء المحمية أو الخطط الادارية وخطط العمل السنوية الناتجة عنها.

1 - 8 التأكد من أن جميع العاملين في فريق العمل يعملون بتفرغ كامل، بناء على خطة عمل معدة من قبل مدير المحمية وموافق عليها من قبل وزارة البيئة.

1 - 9 التأكد من أن جميع العاملين بفريق العمل، يعملون بالموقع داخل المحمية، خلال فصول الربيع والصيف والخريف، إذ يجب أن يحصر عملهم المكتبي بالحد الادنى، اما في فصل الشتاء فتتكثف الجهود حول الاعمال المكتبية والتنسيق

ية والتوعية (مثال: إعداد التقارير والخطط والاستراتيجيات الملائمة للمحمية.. الخ).

1 - 10 التعاقد مع أفراد موسميين عندما تدعو الحاجة.

1 - 11 الحصول على موافقة وزارة البيئة في جميع التعيينات.

ب - بيئية:

1 - 12 التعاون مع الهيئات الامنية المختصة في المنظقة لتنفيذ أعمال الحماية.

1 - 13 إبراز أهمية المحمية ونشر التوعية حولها لكافة الجهات المعنية.

1 - 14 تحسين وضع المحمية من الناحيتين البيئية والسياحية.

1 - 15 التعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية والبلدية والمجتمع الاهلي والقطاع الاكاديمي والاعلامي لتحقيق جميع الاهداف السالفة الذكر.

1 - 16 متابعة تنفيذ كافة المعاهدات والاتفاقيات الاقليمية والدولية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والاتفاقيات ذات الصلة.

ج - تقارير:

1 - 16 تنظيم وتقديم تقارير شهرية متعلقة بتنفيذ وتقديم العمل في المحمية من قبل مدير المحمية وترفع الى لجنة المحمية التي بدورها ترفعها الى وزارة البيئة.

1 - 17 تنظيم وتقديم تقارير فصلية وتقارير سنوية لوزير البيئة; عن سير الاعمال في المحمية والتوقعات والاقتراحات التي من شأنها تأمين أعمال الحماية للمحمية، على أن يتم التوقيع على التقريرين من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.

1 - 8 تقديم تقارير دورية عن سير العمل داخل المحمية كلما دعت الحاجة.

1 - 19 تزويد وزارة البيئة بنسخ عن كافة محاضر اجتماعات اللجنة.

1 - 20 إحالة المقررات الدورية الى المديرية العامة لوزارة البيئة للموافقة عليها.

2 - إشراف وتخطيط

2 - 1 الاشراف على كافة النشاطات والدراسات (العلمية، الاجتماعية،

الاقتصادية، ... الخ) المنوي تنفيذها في المحمية بعد تقييم مدى أهمية إجرائها والنتائج المتوخاة منها.

2 - 3 تقديم المقترحات حول ادارة المحمية المستقبلية Management Plan و/أو الاشراف على تنفيذ خطة الادارة الحالية.

2 - 3 تحضير خطة عمل سنوية للمحمية مع ميزانية مفصلة بالتنسيق مع مدير المحمية وعرضها على وزارة البيئة لاقرارها.

2 - 4 عقد اجتماعات دورية بمشاركة مدير المحمية للاشراف ومراقبة تنفيذ خطة العمل من قبل فريق عمل المحمية من خلال التقارير الشهرية التي يقدمها الفريق للجنة.

3 - مهام مالية

3 - 1 يخضع صرف الاموال لنظام مراقبة ديوان المحاسبة لا سيما المرسوم رقم /13615/ تاريخ 21/8/1963 «إخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة».

3 - 2 صرف المساهمة حسب أصول قانون المحاسبة العمومية رقم /14969/ تاريخ 30/12/1963 .

3 - 3 تقديم مشروع موازنة المحمية الى وزارة البيئة للموافقة، يحدد بموجبه كيفية الاستفادة من مساهمة وزارة البيئة المالية للمحمية، على أن تتوافق بنود الجدول المالي مع خطة إدارة المحمية وخطة العمل السنوية.

3 - 4 اتباع الآلية المرفقة عند اعداد البيانات المالية.

3 - 5 صرف الرواتب الشهرية لفريق عمل المحمية وفقا للقيمة التي تحددها وزارة البيئة.

3 - 6 تحديد احتياجات المحمية والعمل على اعداد مسودة مشاريع للتمويل بالتنسيق مع مدير المحمية.

3 - 7 التعاون مع مختلف الجهات المعنية لا سيما المنظمات المحلية والدولية لتأمين استدامة مالية للمحمية.

2 - 8 القيام بالمشاريع وحملات جمع التبرعات لتنمية إيرادات المحمية مع المؤسسات الحكومية والخاصة والدولية في لبنان والخارج بهدف تحقيق جميع الاهداف السالفة الذكر والمتوافقة مع أسس الحماية.

4 - مهام عامة

4 - 1 تأمين علاقات جيدة مع المجتمع المحلي وكافة المعنيين.

4 - 2 تأمين الدعم اللازم (المادي/المعنوي) من قبل أصحاب القرار المعنيين بالمحمية لاهداف المحافظة واستدامة المحمية.

4 - 3 العمل على تطوير هذه المهام بالتنسيق مع المديرية العامة لوزارة البيئة.

27 كانون الأول 2017 طارق الخطيب وزير البيئة