All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2639 09/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الكلّ واحد» "ALL ONE" مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2639
Date
09/12/2015
Official Gazette
Issue 51, 17/12/2015, p. 3805-3807
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 544 تاريخ 12/03/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2639 تاريخ 09/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الكلّ واحد» {ALL ONE} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5536 تاريخ 26/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الكلّ واحد» {ALL ONE}

مركزها: الدكوانة - شارع 62 - العقار ر قم 870 - ملك انطوان الفريد شامي - قضاء المتن.

غايتها: 1 - ان جمعية {ALL ONE} لا تهدف الى الربح وهي غير حكومية تقوم على المبادرة الإنسانية المحضة مستقلة وليس لها علاقة بأي نشاط سياسي أو ديني أو تجاري.

2 - ان الهدف الأساسي لجمعية {ALL ONE} الكلّ واحد هو نشر روح الخدمة الإجتماعية والمسؤولية المدنية من خلال برامج تعزز فرص التعليم كما تعزز الميزات المهنية والتكامل الإجتماعي.

3 - جمعية {ALL ONE} وبمبادرة فردية منها تهدف وبالتعاون مع مؤسسات تعليمية وتوجيهية أخرى الى تقديم خدمات تعليمية وتثقيفية وإجتماعية وذلك دون تحقيق أيّ ربح.

4 - جمعية {ALL ONE} تعمل الى تشجيع الإنفتاح والتبادل الثقافي الإجتماعي القائم على قاعدة إحترام القوانين المرعية والإحترام المتبادل بين أفراد المجتمع دون أيّ خلفية أو أيّ تمييز عنصري أو جنسي أو ديني أو وضعي أو إثني.

مجال عمل الجمعية:

أ - تعليمياً:

تؤمن الجمعية بأسعار معقولة خدمات وموارد التعليم والتثقيف.

تؤمن الجمعية الخدمات التي تعزز الثقافة وتعيد خلق الفرص الجديدة للأولاد.

تساعد الجمعية في ملء الفجوات بالمستوى العلمي والتثقيفي للأولاد والبالغين من خلال توفيرها لبرامج ونشاطات تصحيحية ودورات إختصاص في مختلف المجالات.

ب - ثقافياً:

تنشر الجمعية وتروج للتبادل الثقافي والتثقيفي.

تروج الجمعية مبدأ إحترام الغير بين الأفراد بعضهم بعض وبين الفرد والمجتمع.

ج - إجتماعياً:

تهدف الجمعية الى التطوير الإجتماعي عبر تقديم خدمات ومساعدات للمحتاجين من خلال المشاريع المستدامة المدرة للدخل.

تهدف الجمعية الى الحث على المبادرات التطوعية من أجل تطوير روح المسؤولية تجاه المجتمع وتجاه الوطن.

كما يمكن للجمعية أن تتوسع لأهداف ونشاطات إضافية لها تكون مكملة أو مؤثرة لنشاطها الحالي ووفقاً لحاجاته من أجل إفادة المجتمع والمحتاجين بشكل خاص.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

انطوان الفريد شامي

روجي موريس سعاده

اندره الفريد شامي

كامل سعدالله بيطار

ليليان الياس كنعان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كامل سعدالله بيطار.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق