المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الكلّ واحد» {ALL ONE}
مركزها: الدكوانة - شارع 62 - العقار ر قم 870 - ملك انطوان الفريد شامي - قضاء المتن.
غايتها: 1 - ان جمعية {ALL ONE} لا تهدف الى الربح وهي غير حكومية تقوم على المبادرة الإنسانية المحضة مستقلة وليس لها علاقة بأي نشاط سياسي أو ديني أو تجاري.
2 - ان الهدف الأساسي لجمعية {ALL ONE} الكلّ واحد هو نشر روح الخدمة الإجتماعية والمسؤولية المدنية من خلال برامج تعزز فرص التعليم كما تعزز الميزات المهنية والتكامل الإجتماعي.
3 - جمعية {ALL ONE} وبمبادرة فردية منها تهدف وبالتعاون مع مؤسسات تعليمية وتوجيهية أخرى الى تقديم خدمات تعليمية وتثقيفية وإجتماعية وذلك دون تحقيق أيّ ربح.
4 - جمعية {ALL ONE} تعمل الى تشجيع الإنفتاح والتبادل الثقافي الإجتماعي القائم على قاعدة إحترام القوانين المرعية والإحترام المتبادل بين أفراد المجتمع دون أيّ خلفية أو أيّ تمييز عنصري أو جنسي أو ديني أو وضعي أو إثني.
مجال عمل الجمعية:
أ - تعليمياً:
تؤمن الجمعية بأسعار معقولة خدمات وموارد التعليم والتثقيف.
تؤمن الجمعية الخدمات التي تعزز الثقافة وتعيد خلق الفرص الجديدة للأولاد.
تساعد الجمعية في ملء الفجوات بالمستوى العلمي والتثقيفي للأولاد والبالغين من خلال توفيرها لبرامج ونشاطات تصحيحية ودورات إختصاص في مختلف المجالات.
ب - ثقافياً:
تنشر الجمعية وتروج للتبادل الثقافي والتثقيفي.
تروج الجمعية مبدأ إحترام الغير بين الأفراد بعضهم بعض وبين الفرد والمجتمع.
ج - إجتماعياً:
تهدف الجمعية الى التطوير الإجتماعي عبر تقديم خدمات ومساعدات للمحتاجين من خلال المشاريع المستدامة المدرة للدخل.
تهدف الجمعية الى الحث على المبادرات التطوعية من أجل تطوير روح المسؤولية تجاه المجتمع وتجاه الوطن.
كما يمكن للجمعية أن تتوسع لأهداف ونشاطات إضافية لها تكون مكملة أو مؤثرة لنشاطها الحالي ووفقاً لحاجاته من أجل إفادة المجتمع والمحتاجين بشكل خاص.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
انطوان الفريد شامي
روجي موريس سعاده
اندره الفريد شامي
كامل سعدالله بيطار
ليليان الياس كنعان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كامل سعدالله بيطار.