ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1431 تاريخ 15/7/2015،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «نحن والطفولة» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19645 تاريخ 11/11/2015،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز الجمعية المسماة: «نحن والطفولة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1431 تاريخ 15/7/2015 .
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: الدكوانة - تل الزعتر - شارع ريزيدانس ابو شعيا - العقار رقم 668 - القسم رقم 13 - ملك منى وكارول ايليا شاغوري - قضاء المتن.
بدلاً من:
سن الفيل - العقار رقم 233/4 - ملك خليل جميل قرضاب - الطابق الأول - قضاء المتن.
المادة الثانية: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 16 كانون الأول 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق