All legislation

قرار Decision No. 318 01/11/2015

تشكيل لجنة لإدارة لعبة الكالي

Type
قرار · Decision
Number
318
Date
01/11/2015
Official Gazette
Issue 51, 17/12/2015, p. 3815-3816
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 451 تاريخ 28/03/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 318 تاريخ 01/11/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة الثانية والعشرين منه،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تؤلف لجنة لإدارة لعبة الكالي من السادة:

جورج جونيور جوزاف الحبيس - رئيساً

مارك بول خوري حلو - نائباً للرئيس

علي حسين حمادي - أمينا عاماً

كريم ديمتري دباس - أميناً للصندوق

جوزيف سلوم كنعان - محاسباً

نديم بطرس زبليط - عضواً

المادة 2

المادة الثانية: تحدّد مهمة اللجنة ب:

أ. تنطيم شؤون لعبة الكالي والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب. تمثيل لبنان في الخارج والمشاركة على الأصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

ج. إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بالرياضة سنويا.

د. الإرتقاء بالرياضة الى المستويات العليا على الأصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية.

المادة 3

المادة الثالثة: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.

المادة 4

المادة الرابعة: تحدد ولاية اللجنة المذكورة أعلاه بسنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها الى مصلحة الرياضة - وزارة الشباب والرياضة.

المادة 5

المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي