The whole text

علم وخبر رقم 2674 تاريخ 16/12/2015 In force

المادة 2

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من علم وخبر رقم 2674 تاريخ 16/12/2015 https://lebaneselegislation.com/law/242502/article/2/