ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 89/أد تاريخ 16/9/2014،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة جامعات لبنان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2204 تاريخ 4/2/2015،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز الجمعية المسماة: «رابطة جامعات لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 89/أد تاريخ 16/9/2004 .
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: الحازمية - مبنى كاميليا 2 - الطابق الأول - قضاء بعبدا.
بدلاً من:
خلدة - الاوتوستراد - مبنى الجامعة الإسلامية في لبنان - قضاء عاليه.
المادة الثانية: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 16 كانون الأول 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق