All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2674 16/12/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 89/أد تاريخ 16/9/2004 للجمعية المسماة:"رابطة جامعات لبنان" مركزها:خلدة-قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2674
Date
16/12/2015
Official Gazette
Issue 52, 24/12/2015, p. 3823-3824
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 399 تاريخ 15/04/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2674 تاريخ 16/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 89/أد تاريخ 16/9/2014،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة جامعات لبنان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2204 تاريخ 4/2/2015،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز الجمعية المسماة: «رابطة جامعات لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 89/أد تاريخ 16/9/2004 .

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: الحازمية - مبنى كاميليا 2 - الطابق الأول - قضاء بعبدا.

بدلاً من:

خلدة - الاوتوستراد - مبنى الجامعة الإسلامية في لبنان - قضاء عاليه.

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق