All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2678 17/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: BGP Beirut Grand Prix مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2678
Date
17/12/2015
Official Gazette
Issue 52, 24/12/2015, p. 3824-3825
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 306 تاريخ 22/02/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2678 تاريخ 17/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: BGP Beirut Grand Prix والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20226 تاريخ 21/11/2015،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: BGP Beirut Grand Prix.

مركزها: بيروت - عين التينة - قرب فندق تكايا - العقار رقم 3389 - القسم رقم 8 - بناية المنى - ملك أحمد حبيب ياسين ووفيق عبدالله فواز - الطابق الخامس.

غايتها: 1 - تعريف الجمهور على طبيعة النشاطات التي تمارسها الجمعية.

2 - تنظيم النشاطات والأحداث واللقاءات والإجتماعات والمؤتمرات.

3 - تنظيم سباقات السيارات على أنواعها والمسابقات.

4 - التنسيق واقامة العلاقات بين الجمعية ومختلف الجمعيات والنوادي في العالم التي تمارس النشاط ذاته وذلك عن طريق تبادل الخبرات.

5 - المساهمة في نشر مبادئ القيادة السليمة والأخلاقية عن طريق برامج وندوات تثقيف وتوعية.

6 - إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية.

7 - كل ما في شأنه مساعدة الجمعية على تحقيق أهدافها بالتعاون مع المراجع الرسمية ذات الصلة والإختصاص والمؤسسات والأفراد في لبنان والخارج.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسين وفيق فواز

فراس عصام صبح

علي وفيق فواز

جورج هنري عيسى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين وفيق فواز.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق