All legislation

قرار Decision No. 336 17/12/2015

ترخيص جمعية رياضية بإسم: «نادي المجد الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
336
Date
17/12/2015
Official Gazette
Issue 52, 24/12/2015, p. 3832-3833
Status
In force
Amended by
قرار رقم 51 تاريخ 23/02/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 336 تاريخ 17/12/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون رقم 2000/247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناءً على القانون رقم 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناءً على المرسوم رقم 8990 تاريخ 2012/9/29 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناءً على القرار رقم 2012/1/67 (المتعلق بالشروط الفنية للعبة ال MMA)،

بناءً على القرار رقم 2014/1/187 (المتعلق بالشروط الفنية للعبة الميني فوتبول) تاريخ 2014/9/10،

بناءً على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي المجد الرياضي» المسجل تحت رقم 2000/د تاريخ 2015/12/3،

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 13092 تاريخ 2015/12/1،

بناءً على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي المجد الرياضي».

مركزها: بئر حسن، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبتي: «الميني فوتبول وال MMA».

المادة 2

المادة الثانية: إن الهيئة التأسيسية للجمعية هي من السادة:

مصطفى درويش ذيب، محمد حسين علأ الدين، عبدالله محمد الخرسه، عادل علي رزق، سمير علي رزق، محمد سمير رزق، علي محمد زعيتر.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتتوزع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المختصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة لإتحادات الألعاب المرخص بها مزاولتها تحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

المادة الرابعة: يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

-ينبغي أن يمر سنة على تاريخ انتساب اعضاء الهيئة العامة لتصبح معتمدة.

-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

-تزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن البيان الإداري للجمعية.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 17 كانون الاول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي