All legislation

مرسوم Decree No. 2893 30/04/2018

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً:مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيّف في لبنان (Agrical) لناحية تمديد مهلة تنفيذ المشروع

Type
مرسوم · Decree
Number
2893
Date
30/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2961-2962
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5731 تاريخ 08/10/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2893 تاريخ 30/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة لعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2018 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 21/11/2013،

بناء على المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 المتعلق بإبرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً، مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical)،

بناء على المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical،

بناء على المرسوم رقم 3763 تاريخ 28/6/2016 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 المعدل بموجب المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical)،

بناء على المرسوم رقم 1624 تاريخ 17/201710 المتعلق بتصحيح خطأ مادي في المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 3763 تاريخ 28/6/2016 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 المعدل بموجب المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 10/10/2019

تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان ((Agrical).

لتصبح كالتالي:

«تمتد فترة عمل المشروع لغاية 30/4/2019"

بدلاً من:

«تمتد فترة عمل المشروع على أربع سنوات اعتباراً من 21 تشرين الثاني 2013".

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/10/2019 · the Lebanese University's text

    تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان ((Agrical).

    لتصبح كالتالي:

    «تمتد فترة عمل المشروع لغاية 30/4/2019"

    بدلاً من:

    «تمتد فترة عمل المشروع على أربع سنوات اعتباراً من 21 تشرين الثاني 2013".

  2. Version 2.0 · from 10/10/2019 · Replaced by مرسوم رقم 5731 تاريخ 08/10/2019, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل