المادة 2
المادة الثانية: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2464 تاريخ 24/12/2015 In force
المادة الثانية: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 2464 تاريخ 24/12/2015 https://lebaneselegislation.com/law/243597/article/2/