إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،
بناء على اقتراح وزيري الإقتصاد والتجارة والمالية،
بناء على الموافقة الاستثنائية رقم 2469/ م ص تاريخ 5/12/2015 لاعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة لدعم زراعتي القمح والشعير لموسم عام 2015 مع النفقات المتممة بما فيها تعويض اللجنة التي ستتولى تنفيذ مضمون هذا المرسوم.
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: تعطى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة بقيمة
/23.800.000.000/ل.ل. (ثلاثة وعشرون ملياراً وثمانماية مليون ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: دعم زراعتي القمح والشعير لموسم عام 2015 مع النفقات المتممة بما فيها تعويض اللجنة التي ستتولى تنفيذ مضمون هذا المرسوم.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقداً واما من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في مشروع الموازنة العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند المتعلق بكيفية تسديد السلفة) by مرسوم رقم 2469 تاريخ 19/01/2016, article 1, 28/01/2016
المادة الاولى: عدل البند المتعلق بكيفية تسديد السلفة الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 2464 تاريخ 24/12/2015 ليصبح كالتالي:
«تسدد هذه السلفة من المساهمة المرصدة لهذه الغاية في مشروع موازنة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة».
بدلاً من
«تسدد هذه السلفة اما نقداً واما من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في مشروع الموازنة العامة.»
والباقي دون تعديل
المادة الثانية: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة الثالثة: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة الرابعة: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الاول 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي