All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2711 22/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «عيش الفرَح» {Live the joy" {Vive la joie" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2711
Date
22/12/2015
Official Gazette
Issue 53, 31/12/2015, p. 3845
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2348 تاريخ 09/11/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2711 تاريخ 22/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عيش الفرَح» {Live the joy} {Vive la joie} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11456 تاريخ 15/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: طرابلس - القبة - شارع ابن سينا - العقار رقم 398 - القسم رقم 7 - ملك محمد كمال شيخ عثمان عبد القادر.

غايتها: 1 - تعنى الجمعية بأهداف عديدة منها: تربوية - تعليمية - إجتماعية منها:

2 - مساعدة الفقراء والمحتاجين.

3 - كفالة يتيم.

4 - دورات تعليمية (أشغال يدوية - إدارة منزل - كمبيوتر - تزيين عروس - إسعافات أولية).

5 - تدوير الكتب المدرسية.

6 - إقامة مهرجانات وإحتفالات ورحلات ترفيهية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مها عبدالله الحمصي

رانيه احمد رستم دندشي

الهام خجادور قراونيان

ريما توفيق الحاج حسن

عبدالله فاضل سليم العبدالله

رانيه سعد الشامي

سميره توفيق الحاج حسن

غنوى ممتاز خليل

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سميره توفيق الحاج حسن.

«عيش الفرَح» {Live the joy} {Vive la joie}

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق