All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2492 28/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية فليمون الإجتماعية» {The Philemon Social Society} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2492
Date
28/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3620-3621
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1250 تاريخ 19/06/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2492 تاريخ 28/11/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فيلمون الإجتماعية» {The Philemon Social Society} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10663 تاريخ 4/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:«جمعية فليمون الاجتماعية» {The Philemon Social Society}

مركزها: بيروت - زقاق البلاط - شارع الكنيسة الإنجيلية - العقار رقم 115 - ملك الكنيسة الإنجيلية الوطنية في بيروت - الطابق الاول.

غايتها: 1 - القيام بتدريب وتعليم الأولاد والفقراء والمحتاجين من كافة الجنسيات.

2 - تنظيم دورات محو الأمية وكافة المجالات التثقيفية والمساهمة في إقامة مؤسسات تربوية وإنشاء دور حضانة للأطفال.

3 - مساعدة الفقراء والمحتاجين في كافة المجالات الإجتماعية والصحية والثقافية والإنسانية وتقديم المشورة والدعم المعنوي للعائلات المحتاجة من كافة الجنسيات.

4 - التوعية الإجتماعية ثقافياً وفكرياً.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. حبيب فؤاد بدر

عائده الياس نعمان

انطون نعيم عصفور

ليلى الدكتور شاهين شاهين الصليبي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حبيب فؤاد بدر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق