All legislation

قرار Decision No. 1 14/01/2016

تعديل القرار رقم 25/1 تاريخ 25/02/2015 (تعيين السيدة افراز الحاج مديرعام للثقافة بالانابة)

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
14/01/2016
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2016, p. 169
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 56 تاريخ 28/06/2017 from 06/07/2017
Amended by
قرار رقم 56 تاريخ 28/06/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 14/01/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها)، لاسيما المادة 34 منه،

بناء على ضرورات العمل لدى المديرية العامة للشؤون الثقافية وحسن تسيير هذا المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يُعهد الى رئيسة دائرة الديوان في المديرية العامة للشؤون الثقافية السيدة إفراز الحاج القيام بمهام المدير العام للشؤون الثقافية بالإنابة طيلة فترة شغور هذا المركز، وذلك بالاضافة الى مهامها الأساسية.

المادة 2

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث يلزم.

بيروت في 14/1/2016 وزير الثقافة ريمون عريجي