المادة 1
المادة الاولى: يُعهد الى رئيسة دائرة الديوان في المديرية العامة للشؤون الثقافية السيدة إفراز الحاج القيام بمهام المدير العام للشؤون الثقافية بالإنابة طيلة فترة شغور هذا المركز، وذلك بالاضافة الى مهامها الأساسية.
قرار Decision No. 1 14/01/2016
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها)، لاسيما المادة 34 منه،
بناء على ضرورات العمل لدى المديرية العامة للشؤون الثقافية وحسن تسيير هذا المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يُعهد الى رئيسة دائرة الديوان في المديرية العامة للشؤون الثقافية السيدة إفراز الحاج القيام بمهام المدير العام للشؤون الثقافية بالإنابة طيلة فترة شغور هذا المركز، وذلك بالاضافة الى مهامها الأساسية.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث يلزم.
بيروت في 14/1/2016 وزير الثقافة ريمون عريجي