المادة 1
يُعهد الى رئيس المصلحة الإدارية المشتركة في وزارة الثقافة السيدة نوال المكاري، القيام بمهام المدير العام للشؤون الثقافية بالإنابة طيلة فترة شغور هذا المركز، وذلك بالاضافة الى مهامها الأساسية.
قرار Decision No. 56 28/06/2017
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها)، لا سيما المادة 34 منه،
بناء على ضرورات العمل لدى المديرية العامة للشؤون الثقافية وحسن تسيير هذا المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
يُعهد الى رئيس المصلحة الإدارية المشتركة في وزارة الثقافة السيدة نوال المكاري، القيام بمهام المدير العام للشؤون الثقافية بالإنابة طيلة فترة شغور هذا المركز، وذلك بالاضافة الى مهامها الأساسية.
يُلغى القرار رقم 1/2016 تاريخ 14/1/2016.
يُعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
28/6/2017 وزير الثقافة د. غطاس الخوري