All legislation

قرار Decision No. 56 28/06/2017

تكليف رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الثقافة السيدة نوال المكاري، القيام بمهام المدير العام للشؤون الثقافية بالانابة طيلة فترة شغور هذا المركز

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
28/06/2017
Official Gazette
Issue 30, 06/07/2017, p. 2479-2480
Status
In force
Amends
قرار رقم 1 تاريخ 14/01/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 28/06/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها)، لا سيما المادة 34 منه،

بناء على ضرورات العمل لدى المديرية العامة للشؤون الثقافية وحسن تسيير هذا المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعهد الى رئيس المصلحة الإدارية المشتركة في وزارة الثقافة السيدة نوال المكاري، القيام بمهام المدير العام للشؤون الثقافية بالإنابة طيلة فترة شغور هذا المركز، وذلك بالاضافة الى مهامها الأساسية.

المادة 2

يُلغى القرار رقم 1/2016 تاريخ 14/1/2016.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

28/6/2017 وزير الثقافة د. غطاس الخوري