المادة 1
يلغى نص الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ب - ان لا يتجاوز اي من قرض السيارة أو القرض السكني نسبة 75%، كحد أقصى، من سعر السيارة أو المسكن موضوع القرض باستثناء ما يلي:
-القروض الممنوحة من مصرف الاسكان.
-القروض الممنوحة استناداً للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية.
-القروض السكنية الممنوحة وفقاً لبرنامج الادخار/الاقتراض السكني المنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996 .
يمكن للمصارف أو المؤسسات المالية، على مسؤوليتها، احتساب قيمة اللوحة العمومية من ضمن قيمة السيارة وذلك اعتباراً من 1/1/2015 .