المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 13686 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13087 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12714 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12667 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12321 / 2016 )
1- على جميع المصارف العاملة فى لبنان ان تخضع قراراتها كافة المتعلقة بالتسليفات وبالتوظيفات المتعلقة باموالها النقدية الجاهزة وبالتوظيفات العقارية وبالمساهمات وبالمشاركات وبالعمليات المجراة لحسابها على الادوات المالية المركبة او المشتقة الى موافقة مسبقة من قبل لجنة او لجان متخصصة في وضع الاستراتيجيات الفعالة لادارة اعمال المصرف ومتابعتها وتطويرها وذلك على مستوى المصرف او المجموعة المصرفية حيث ينطبق .
2- على مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي او المجموعة المصرفية التابعة له حيث ينطبق وفقا لحجم اعماله:
أ - انشاء ما يحتاجه من لجان متخصصة برئاسة رئيس مجلس الادارة او نائبه او عضو منتدب من قبل الرئيس او احد اصحاب الاختصاص وعضوية مسؤولين في الادارة العليا للمصرف بحسب اختصاصاتهم على ان لا يقل عدد اعضاء كل من هذه اللجان بمن فيهم الرئيس عن ثلاثة اشخاص وذلك وفقا لنظام يوضع خصيصا لهذه الغاية .
ب- اقرار نظام عمل خاص بكل لجنة متخصصة .
ج- التأكد من ان المهمات الموزعة في ما بين هذه اللجان تشكل اطارا ملائما ومتكاملا يؤمن شمول سياسات ادارة المخاطر لنشاطات المصرف كافة.
د- منح هذه اللجان الصلاحيات الضرورية لعملها بما فيها اقتراح الخطط اللازمة والاشراف على تنفيذ المهمات الملحوظة في نظام عملها.
3- على اللجان المتخصصة كل في ما خصها :
أ - التعريف بشكل واف عن العمليات المذكورة اعلاه (نوعها خصائصها آجالها الخ...).
ب- وضع تصور يكفل عدم تعرض المصرف لمخاطر لا يستطيع تحملها من جراء هذه العمليات او ما يترتب عنها .
ج- تقييم الجدوى الاقتصادية للعمليات المذكورة اعلاه لجهة مردودها المستقبلي واخضاع المصرف لسيناريوهات اختبار الحالات الضاغطة( stress testing scenarios) بهدف قياس مدى قدرة المصرف على تحمل تقلبات عامل المخاطر (معطيات السوق او اسعار العملات اوالاسهم او السندات او غيرها من الادوات المالية ...) وتأثيرها على وضعه المالي.
د- تأمين اطلاع مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي دوريا وعلى الاقل فصليا على توصياتها بشأن العمليات المشار اليها اعلاه التي تتجاوز قيمتها نسبة 1% من صافي الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او ما يوازي مبلغ مليون دولار اميركي ايهما اقل وذلك بالنسبة لكل عميل او بالنسبة لعدة عملاء يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة او مجموعة مترابطة وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
ه - التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء وبالتعليمات الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف .
و - العمل على دراسة مخاطر الائتمان التي يتعرض لها المصرف ووضع السقوف والضوابط التي تضمن توزيع وتنويع هذه المخاطر بشكل متوازن لا سيما على صعيد القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية .
ز- دراسة ومقاربة المخاطر الكامنة في مصادر واستعمالات المصرف المالية لاسيما تواريخ استحقاقاتها (مخاطر السيولة) ومدى تأثرها بالتقلبات في اسعار الفوائد (مخاطر السوق) الخ...
"ح ــ السهر على تطبيق الـمعايير الدولية للتقارير الـمالية والـمعايير الـمحاسبية الدولية، خاصة الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) ( (IFRS 9 الـمتعلق بالأدوات الـمالية سيما لجهة تصنيفها وإعادة تصنيفها وكيفية تقييمها ومدى انعكاس ذلك على الـمصرف لجهة سيولته وربحيته وملاءمته وشفافية وضعيته الـمالية وذلك في ضوء نتائج اختبار سيناريوهات الحالات الضاغطة (Stress Testing Scenarios)."
ط - عقد اجتماعات دورية منتظمة وكلما دعت الحاجة.
ي- تزويد مجلس الادارة بالتقارير التي يطلبها او التي تلحظها التنظيمات المصرفية المعمول بها وذلك دوريا وكلما دعت الحاجة.
4 - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية:
أ - تملك اسهم أو حصص شراكة يترتب عليها ازاءها مسؤوليات غير محدودة .
ب - تركيز مساهماتها ومشاركاتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحيث لا يفوق أي منها ما نسبته 10% من اموالها الخاصة وذلك بهدف توزيعها على شركات وقطاعات متنوعة .
يستثنى من احكام هذه الفقرة المساهمات والمشاركات في لبنان والخارج في المصارف والمؤسسات المالية وشركات الايجار التمويلي ومؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي وشركات التأمين والتي تبقى المساهمة والمشاركة في كل منها خاضعة للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بها .
تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذه الفقرة مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها .
ج- منح تسهيلات لعملائها لقاء ضمانة اكثر من 5%من اسهم مصارف او مؤسسات مالية لبنانية الا بعد اعلام مصرف لبنان بذلك وتزويده بنسخة عن عقد الرهن او عقد الانتفاع المنوي توقيعه والقيمة التخمينية المعتمدة للاسهم المعنية وفقا لسعر السوق ويعود لمصرف لبنان خلال مهلة شهر,ان يعترض على ترتيب حق الرهن او حق الانتفاع على هذه الاسهم.
* على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مصرف لبنان خلال مهلة حدها الاقصى 30/6/2012 بمعلومات عن اسهم المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية التي يترتب عليها لمصلحتها حق رهن أو حق انتفاع بهذا التاريخ والتي تنطبق عليها احكام الفقرة "ج "اعلاه.
5 - يحظر على المصرف التجاري اقراض مصرف متخصص أو مصرف اسلامي ينتمي لنفس المجموعة الاقتصادية.
يشمل هذا الحظر ايداعات المصرف التجاري لدى مصرف متخصص أو مصرف اسلامي ينتمي لنفس المجموعة الاقتصادية انما يمكن للمصرف المتخصص أو للمصرف الاسلامي الايداع لدى المصرف التجاري.
تعطى المصارف التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام هذا البند، مهلة أقصاها 30/6/2011 لتسوية أوضاعها.»
6- اضيف هذا البند بموجب القرار 12175 ت 21/1/2016 ج.ر 4
-يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تفرض ,بشكل مباشر او غير مباشر اي من الاشخاص الخاضعين لاحكام المادتين 183 و 184 من قانون النقد والتسليف" كونتوارات التسليف".
اضيف البند 7 بموجب القرار 12194 ت 29/2/2016
7- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام باي عمليات من اي نوع كان مصرفية او مالية او غير مصرفية او غير مالية ,مسجلة داخل ميزانياتها او خارجها مع الشركات او الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها او حصصها ,كليا او جزئيا لحامله او مملوكة,بصورة مباشرة او غير مباشرة , من قبل شركات او صناديق مشتركة للاستثمار اسهمها او حصصها ,كليا او جزئيا لحامله .
" - 8 يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها او خارجها،
مع أي من:
- الاشخاص أو المؤسسات الذين يمارسون عمليات الصرافة او عمليات التسليف وفقاً لاحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف الا اذا كانوا مدرجين على لائحة الصرافة او على لائحة «كونتوارات التسليف
- الاشخاص المساهمين أو المشاركين في المؤسسات غير المدرجة على اللائحتين المذكورتين أو أي من القائمين على ادارتها، يبقى التعامل مع المؤسسات المدرجة على لائحة الصرافة أو على لائحة «كونتوارات التسليف» ضمن اطار القوانين والانظمة التي ترعى عمل كل منها.
تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذا البند مهلة حدها الاقصى 30/11/2016 لتسوية اوضاعها.
9 - على المصارف والمؤسسات المالية، عند طلب البيانات المالية العائدة لمؤسسات ترغب بالحصول على تسهيلات، ان تستحصل من هذه المؤسسات على نسخ عن الميزانيات وحسابات الارباح والخسائر المقدمة الى الادارة الضريبية ممهورة من هذه الاخيرة وموقعة تحت عبارة "صورة طبق الاصل".
" 10- أولاً: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، منح أو تجديد تسهيلات الى أي مؤسسة أو شركة حجم أعمالها السنوي يساوي أو يزيد عن ما يوازي مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية الا ضمن الشرطين التاليين مجتمعين:
- ان يكون قد تم الاستحصال من المؤسسة أو الشركة على بيانات مالية مدققة وفقا للأصول (الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية) بحيث تتم الدراسة الائتمانية على اساس هذه البيانات.
- ان تكون هذه البيانات مطابقة لتلك المقدمة الى الادارة الضريبية.
«11 ــ يحظر على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان منح عملائها قروضا أو تسهيلات جديدة من أي نوع كانت بالدولار الاميركي من غير «الاموال النقدية» وفقا للتعريف الوارد في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (عمليات التسوية الالكترونية العائدة «للاموال النقدية») الـمرفق بالتعميم الاساسي رقم 165 .»
ثانيا: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام المقطع «أولاً» من البند (10) هذا مهلة حدها الاقصى 30/9/2020
لتسوية اوضاع ملفات التسليف العائدة لعملائها.
وعلى المصارف والمؤسسات المالية طلب التسديد الفوري لكل قرض لم يتم تسوية اوضاعه خلال المهلة المشار اليها اعلاه والا ايداع احتياطي خاص في حساب مجمد غير منتج للفائدة لدى مصرف لبنان بذات العملة الممنوح بها القرض بما يوازي قيمته لغاية اتمام تسوية اوضاعه.
History · 6 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ح ــ السهر على تطبيق الـمعايير الدولية للتقارير الـمالية والـمعايير الـمحاسبية الدولية، خاصة الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) ( (IFRS 9 الـمتعلق بالأدوات الـمالية سيما لجهة تصنيفها وإعادة تصنيفها وكيفية تقييمها ومدى انعكاس ذلك على الـمصرف لجهة سيولته وربحيته وملاءمته وشفافية وضعيته الـمالية وذلك في ضوء نتائج اختبار سيناريوهات الحالات الضاغطة (Stress Testing Scenarios).
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1- على جميع المصارف العاملة فى لبنان ان تخضع قراراتها كافة المتعلقة بالتسليفات وبالتوظيفات المتعلقة باموالها النقدية الجاهزة وبالتوظيفات العقارية وبالمساهمات وبالمشاركات وبالعمليات المجراة لحسابها على الادوات المالية المركبة او المشتقة الى موافقة مسبقة من قبل لجنة او لجان متخصصة في وضع الاستراتيجيات الفعالة لادارة اعمال المصرف ومتابعتها وتطويرها وذلك على مستوى المصرف او المجموعة المصرفية حيث ينطبق .
2- على مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي او المجموعة المصرفية التابعة له حيث ينطبق وفقا لحجم اعماله:
أ - انشاء ما يحتاجه من لجان متخصصة برئاسة رئيس مجلس الادارة او نائبه او عضو منتدب من قبل الرئيس او احد اصحاب الاختصاص وعضوية مسؤولين في الادارة العليا للمصرف بحسب اختصاصاتهم على ان لا يقل عدد اعضاء كل من هذه اللجان بمن فيهم الرئيس عن ثلاثة اشخاص وذلك وفقا لنظام يوضع خصيصا لهذه الغاية .
ب- اقرار نظام عمل خاص بكل لجنة متخصصة .
ج- التأكد من ان المهمات الموزعة في ما بين هذه اللجان تشكل اطارا ملائما ومتكاملا يؤمن شمول سياسات ادارة المخاطر لنشاطات المصرف كافة.
د- منح هذه اللجان الصلاحيات الضرورية لعملها بما فيها اقتراح الخطط اللازمة والاشراف على تنفيذ المهمات الملحوظة في نظام عملها.
3- على اللجان المتخصصة كل في ما خصها :
أ - التعريف بشكل واف عن العمليات المذكورة اعلاه (نوعها خصائصها آجالها الخ...).
ب- وضع تصور يكفل عدم تعرض المصرف لمخاطر لا يستطيع تحملها من جراء هذه العمليات او ما يترتب عنها .
ج- تقييم الجدوى الاقتصادية للعمليات المذكورة اعلاه لجهة مردودها المستقبلي واخضاع المصرف لسيناريوهات اختبار الحالات الضاغطة( stress testing scenarios) بهدف قياس مدى قدرة المصرف على تحمل تقلبات عامل المخاطر (معطيات السوق او اسعار العملات اوالاسهم او السندات او غيرها من الادوات المالية ...) وتأثيرها على وضعه المالي.
د- تأمين اطلاع مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي دوريا وعلى الاقل فصليا على توصياتها بشأن العمليات المشار اليها اعلاه التي تتجاوز قيمتها نسبة 1% من صافي الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او ما يوازي مبلغ مليون دولار اميركي ايهما اقل وذلك بالنسبة لكل عميل او بالنسبة لعدة عملاء يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة او مجموعة مترابطة وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
ه - التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء وبالتعليمات الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف .
و - العمل على دراسة مخاطر الائتمان التي يتعرض لها المصرف ووضع السقوف والضوابط التي تضمن توزيع وتنويع هذه المخاطر بشكل متوازن لا سيما على صعيد القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية .
ز- دراسة ومقاربة المخاطر الكامنة في مصادر واستعمالات المصرف المالية لاسيما تواريخ استحقاقاتها (مخاطر السيولة) ومدى تأثرها بالتقلبات في اسعار الفوائد (مخاطر السوق) الخ...
"ح ــ السهر على تطبيق الـمعايير الدولية للتقارير الـمالية والـمعايير الـمحاسبية الدولية، خاصة الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) ( (IFRS 9 الـمتعلق بالأدوات الـمالية سيما لجهة تصنيفها وإعادة تصنيفها وكيفية تقييمها ومدى انعكاس ذلك على الـمصرف لجهة سيولته وربحيته وملاءمته وشفافية وضعيته الـمالية وذلك في ضوء نتائج اختبار سيناريوهات الحالات الضاغطة (Stress Testing Scenarios)."
ط - عقد اجتماعات دورية منتظمة وكلما دعت الحاجة.
ي- تزويد مجلس الادارة بالتقارير التي يطلبها او التي تلحظها التنظيمات المصرفية المعمول بها وذلك دوريا وكلما دعت الحاجة.
4 - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية:
أ - تملك اسهم أو حصص شراكة يترتب عليها ازاءها مسؤوليات غير محدودة .
ب - تركيز مساهماتها ومشاركاتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحيث لا يفوق أي منها ما نسبته 10% من اموالها الخاصة وذلك بهدف توزيعها على شركات وقطاعات متنوعة .
يستثنى من احكام هذه الفقرة المساهمات والمشاركات في لبنان والخارج في المصارف والمؤسسات المالية وشركات الايجار التمويلي ومؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي وشركات التأمين والتي تبقى المساهمة والمشاركة في كل منها خاضعة للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بها .
تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذه الفقرة مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها .
ج- منح تسهيلات لعملائها لقاء ضمانة اكثر من 5%من اسهم مصارف او مؤسسات مالية لبنانية الا بعد اعلام مصرف لبنان بذلك وتزويده بنسخة عن عقد الرهن او عقد الانتفاع المنوي توقيعه والقيمة التخمينية المعتمدة للاسهم المعنية وفقا لسعر السوق ويعود لمصرف لبنان خلال مهلة شهر,ان يعترض على ترتيب حق الرهن او حق الانتفاع على هذه الاسهم.
* على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مصرف لبنان خلال مهلة حدها الاقصى 30/6/2012 بمعلومات عن اسهم المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية التي يترتب عليها لمصلحتها حق رهن أو حق انتفاع بهذا التاريخ والتي تنطبق عليها احكام الفقرة "ج "اعلاه.
5 - يحظر على المصرف التجاري اقراض مصرف متخصص أو مصرف اسلامي ينتمي لنفس المجموعة الاقتصادية.
يشمل هذا الحظر ايداعات المصرف التجاري لدى مصرف متخصص أو مصرف اسلامي ينتمي لنفس المجموعة الاقتصادية انما يمكن للمصرف المتخصص أو للمصرف الاسلامي الايداع لدى المصرف التجاري.
تعطى المصارف التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام هذا البند، مهلة أقصاها 30/6/2011 لتسوية أوضاعها.»
6- اضيف هذا البند بموجب القرار 12175 ت 21/1/2016 ج.ر 4
-يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تفرض ,بشكل مباشر او غير مباشر اي من الاشخاص الخاضعين لاحكام المادتين 183 و 184 من قانون النقد والتسليف" كونتوارات التسليف".
اضيف البند 7 بموجب القرار 12194 ت 29/2/2016
7- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام باي عمليات من اي نوع كان مصرفية او مالية او غير مصرفية او غير مالية ,مسجلة داخل ميزانياتها او خارجها مع الشركات او الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها او حصصها ,كليا او جزئيا لحامله او مملوكة,بصورة مباشرة او غير مباشرة , من قبل شركات او صناديق مشتركة للاستثمار اسهمها او حصصها ,كليا او جزئيا لحامله .
" - 8 يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها او خارجها،
مع أي من:
- الاشخاص أو المؤسسات الذين يمارسون عمليات الصرافة او عمليات التسليف وفقاً لاحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف الا اذا كانوا مدرجين على لائحة الصرافة او على لائحة «كونتوارات التسليف
- الاشخاص المساهمين أو المشاركين في المؤسسات غير المدرجة على اللائحتين المذكورتين أو أي من القائمين على ادارتها، يبقى التعامل مع المؤسسات المدرجة على لائحة الصرافة أو على لائحة «كونتوارات التسليف» ضمن اطار القوانين والانظمة التي ترعى عمل كل منها.
تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذا البند مهلة حدها الاقصى 30/11/2016 لتسوية اوضاعها.
9 - على المصارف والمؤسسات المالية، عند طلب البيانات المالية العائدة لمؤسسات ترغب بالحصول على تسهيلات، ان تستحصل من هذه المؤسسات على نسخ عن الميزانيات وحسابات الارباح والخسائر المقدمة الى الادارة الضريبية ممهورة من هذه الاخيرة وموقعة تحت عبارة "صورة طبق الاصل".
" 10- أولاً: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، منح أو تجديد تسهيلات الى أي مؤسسة أو شركة حجم أعمالها السنوي يساوي أو يزيد عن ما يوازي مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية الا ضمن الشرطين التاليين مجتمعين:
- ان يكون قد تم الاستحصال من المؤسسة أو الشركة على بيانات مالية مدققة وفقا للأصول (الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية) بحيث تتم الدراسة الائتمانية على اساس هذه البيانات.
- ان تكون هذه البيانات مطابقة لتلك المقدمة الى الادارة الضريبية.
«11 ــ يحظر على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان منح عملائها قروضا أو تسهيلات جديدة من أي نوع كانت بالدولار الاميركي من غير «الاموال النقدية» وفقا للتعريف الوارد في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (عمليات التسوية الالكترونية العائدة «للاموال النقدية») الـمرفق بالتعميم الاساسي رقم 165 .»
ثانيا: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام المقطع «أولاً» من البند (10) هذا مهلة حدها الاقصى 30/9/2020
لتسوية اوضاع ملفات التسليف العائدة لعملائها.
وعلى المصارف والمؤسسات المالية طلب التسديد الفوري لكل قرض لم يتم تسوية اوضاعه خلال المهلة المشار اليها اعلاه والا ايداع احتياطي خاص في حساب مجمد غير منتج للفائدة لدى مصرف لبنان بذات العملة الممنوح بها القرض بما يوازي قيمته لغاية اتمام تسوية اوضاعه.
Changes to this article · 16, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8783 تاريخ 14/07/2004, article 1, 29/07/2004
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستعاض عنه بالنص التالي: "على جميع المصارف العاملة في لبنان أن تخضع قراراتها كافة المتعلقة بالتسليفات وبالتوظيفات المتعلقة بأموالها النقدية الجاهزة وبالتوظيفات العقارية وبالمساهمات وبالمشاركات وبالعمليات المجراة لحسابها على الأدوات المالية المركبة أو المشتقة, إلى موافقة مسبقة من قبل لجنة أو لجان متخصصة تنشأ وتعمل وفقا لنظام يضعه خصيصا لذلك مجلس إدارة المصرف اللبناني أو إدارة فرع المصرف الأجنبي. يجب أن يتضمن هذا النظام المبادئ والأسس التي: 1 ـ تعرف بشكل واف عن العمليات المجراة أعلاه (نوعها, خصائصها, آجالها, الخ...). 2 ـ تكفل عدم تعرض المصرف لمخاطر لا يستطيع تحملها من جراء هذه العمليات أو ما يترتب عنها. 3 ـ تسمح بتقييم الجدوى الاقتصادية للعمليات المذكورة أعلاه, لجهة مردودها المستقبلي وتقلباتها المحتملة. 4 ـ تؤمن اطلاع مجلس إدارة المصرف اللبناني, أو إدارة فرع المصرف الأجنبي, دوريا وعلى الأقل اسبوعيا على العمليات المشار إليها أعلاه وعلى قرارات اللجنة أو اللجان المتخصصة بشأنها."
Replaced or reworded (الفقرة (4)) by قرار وسيط رقم 8882 تاريخ 08/11/2004, article 1, 18/11/2004
مادة 1: يلغى نص الفقرة (4) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 ويستبدل بالنص التالي: "4- تؤمن اطلاع مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي دوريا وعلى الاقل فصليا على العمليات المشار اليها اعلاه وعلى قرارات اللجنة او اللجان المتخصصة بشأنها باستثناء قروض التجزئة (retail credits) والقروض الشخصية التي لا يتجاوز اي منها مائة الف دولار اميركي"
Replaced or reworded (البند (4)) by قرار وسيط رقم 9040 تاريخ 01/06/2005, article 1, 09/06/2005
مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 ويستبدل بالنص التالي: 4- تؤمن اطلاع مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي دوريا وعلى الاقل فصليا على العمليات المشار اليها اعلاه وعلى قرارات اللجنة او اللجان المتخصصة بشانها التي تتجاوز قيمتها نسبة 1% من صافي الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او ما يوازي مبلغ مليون دولار اميركي ايهما اقل وذلك بالنسبة لكل عميل او بالنسبة لعدة عملاء يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة او مجموعة مترابطة وفقا للتعريف الوارد في النصوص الصادرة عن مصرف لبنان
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9419 تاريخ 29/09/2006, article 1, 12/10/2006
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ على جميع المصارف العاملة في لبنان أن تخضع قراراتها كافة المتعلقة بالتسليفات والتوظيفات المتعلقة بأموالها النقدية الجاهزة وبالتوظيفات العقارية وبالمساهمات وبالمشاركات وبالعمليات المجراة لحسابها على الأدوات المالية المركبة أو المشتقة، إلى موافقة مسبقة من قبل لجنة أو لجان متخصصة في وضع الاستراتيجيات الفعالة لإدارة أعمال المصرف ومتابعتها وتطويرها وذلك على مستوى المصرف أو المجموعة المصرفية، حيث ينطبق. 2 ـ على مجلس إدارة المصرف اللبنانية أو إدارة فرع المصرف الأجنبي أو المجموعة المصرفية التابعة له، حيث ينطبق، وفقا لحجم أعماله: أ ـ إنشاء ما يحتاجه من لجان متخصصة برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو عضو منتدب من قبل الرئيس أو أحد أصحاب الاختصاص وعضوية مسؤولين في الإدارة العليا للمصرف بحسب اختصاصاتهم على أن لا يقل عدد أعضاء كل من هذه اللجان، بمن فيهم الرئيس، عن ثلاثة أشخاص وذلك وفقا لنظام يوضع خصيصا لهذه الغاية. ب ـ إقرار نظام عمل خاص بكل لجنة متخصصة. ج ـ التأكد من أن المهمات الموزعة في ما بين هذه اللجان تشكل إطارا ملائما ومتكاملا يؤمن شمول سياسات إدارة المخاطر لنشاطات المصرف كافة. د ـ منح هذه اللجان الصلاحيات الضرورية لعملها بما فيها اقتراح الخطط اللازمة والإشراف على تنفيذ المهمات الملحوظة في نظام عملها. 3 ـ على اللجان المتخصصة كل في ما خصها: أ ـ التعريف بشكل واف عن العمليات المذكورة أعلاه (نوعها، خصائصها، آجالها، إلخ...). ب ـ وضع تصور يكفل عدم تعرض المصرف لمخاطر لا يستطيع تحملها من جراء هذه العمليات أو ما يترتب عنها. ج ـ تقييم الجدوى الاقتصادية للعمليات المذكورة أعلاه لجهة مردودها المستقبلي وإخضاع المصرف لسيناريوهات اختبار الحالات الضاغطة (Stress Testing Scenarios) بهدف قياس مدى قدرة المصرف على تحمل تقلبات عامل المخاطر (معطيات السوق أو أسعار العملات أو الأسهم أو السندات أو غيرها من الأدوات المالية...) وتأثيرها على وضعه المالي. د ـ تأمين اطلاع مجلس إدارة المصرف اللبناني أو إدارة فرع المصرف الأجنبي، دوريا وعلى الأقل فصليا، على توصياتها بشأن العمليات المشار إليها أعلاه التي تتجاوز قيمتها نسبة 1% من صافي الأموال الخاصة الأساسية للمصرف أو ما يوازي مبلغ مليون دولار أميركي، أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل عميل أو بالنسبة لعدة عملاء يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة أو مجموعة مترابطة وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. هـ ـ التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وبالتعليمات الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. و ـ العمل على دراسة مخاطر الائتمان التي يتعرض لها المصرف ووضع السقوف والضوابط التي تضمن توزيع وتنويع هذه المخاطر بشكل متوازن، لا سيما على صعيد القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية. ز ـ دراسة ومقاربة المخاطر الكامنة في مصادر واستعمالات المصرف المالية، لا سيما تواريخ استحقاقاتها (مخاطر السيولة) ومدى تأثرها بالتقلبات في أسعار الفوائد (مخاطر السوق) إلخ... ح ـ السهر على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، خاصة المعيارين رقم 32 و39 المتعلقين بالتعامل بالأدوات المالية ولا سيما لجهة تصنيفها وإعادة تصنيفها وكيفية تقييمها ومدى انعكاس ذلك على المصرف لجهة سيولته وربحيته وملاءته وشفافية وضعيته المالية وذلك في ضوء نتائج اختبار سيناريوهات الحالات الضاغطة (Stress Testing Scenarios). ط ـ عقد اجتماعات دورية منتظمة وكلما دعت الحاجة. ي ـ تزويد مجلس الإدارة بالتقارير التي يطلبها أو التي تلحظها التنظيمات المصرفية المعمول بها وذلك دوريا وكلما دعت الحاجة.
Added to (البند (4)) by قرار وسيط رقم 9891 تاريخ 18/04/2008, article 1, 01/05/2008
مادة 1: يضاف الى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (4) التالي نصه: 4- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية تملك اسهم او حصص شراكة يترتب عليها ازاءها مسؤوليات غير محدودة. تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذا البند مهلة اقصاها 31/12/2008 للتقيد بأحكامه."
Replaced or reworded (البند (4)) by قرار وسيط رقم 10390 تاريخ 08/03/2010, article 1, 18/03/2010
مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: "4- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية: أ- تملك اسهم او حصص شراكة يترتب عليها ازاءها مسؤوليات غير محدودة. ب- تركيز مساهماتها ومشاركاتها، بصورة مباشرة او غير مباشرة، بحيث لا يفوق اي منها ما نسبته 10% من اموالها الخاصة وذلك بهدف توزيعها على شركات وقطاعات متنوعة. يستثنى من احكام هذه الفقرة المساهمات والمشاركات في لبنان والخارج في المصارف والمؤسسات المالية وشركات الايجار التمويلي ومؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي وشركات التأمين والتي تبقى المساهمة والمشاركة في كل منها خاضعة للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بها. تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذه الفقرة، مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها."
Added to (البند (5)) by قرار وسيط رقم 10390 تاريخ 08/03/2010, article 2, 18/03/2010
مادة 2: يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 21/2/2001 البند (5) التالي نصه: "5- يحظر الاقراض والاقتراض بين مصرف متخصص ومصرف تجاري ينتميان الى مجموعة اقتصادية واحدة. تعطى المصارف التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذا البند، مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها."
Replaced or reworded (البند (5)) by قرار وسيط رقم 10621 تاريخ 30/12/2010, article 1, 20/01/2011
مادة 1: يلغى نص البند (5) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 - يحظر على المصرف التجاري اقراض مصرف متخصص أو مصرف اسلامي ينتمي لنفس المجموعة الاقتصادية. يشمل هذا الحظر ايداعات المصرف التجاري لدى مصرف متخصص أو مصرف اسلامي ينتمي لنفس المجموعة الاقتصادية انما يمكن للمصرف المتخصص أو للمصرف الاسلامي الايداع لدى المصرف التجاري. تعطى المصارف التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام هذا البند، مهلة أقصاها 30/6/2011 لتسوية أوضاعها.»
Added to (البند (4) الفقرة (ج)) by قرار وسيط رقم 10986 تاريخ 30/04/2012, article 1, 10/05/2012
مادة 1: يضاف الى البند (4) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الفقرة (ج) التالي نصها: «ج - منح تسهيلات لعملائها لقاء ضمانة أكثر من 5% من اسهم مصارف او مؤسسات مالية لبنانية الا بعد اعلام مصرف لبنان بذلك وتزويده بنسخة عن عقد الرهن أو عقد الانتفاع المنوي توقيعه والقيمة التخمينية المعتمدة للأسهم المعنية وفقا لسعر السوق ويعود لمصرف لبنان، خلال مهلة شهر، ان يعترض على ترتيب حق الرهن أو حق الانتفاع على هذه الأسهم.»
Added to (6) by قرار وسيط رقم 12175 تاريخ 21/01/2016, article 1, 28/01/2016
المادة الأولى: يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (6) التالي نصه:
«6 - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تقرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، اي من الاشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوارات التسليف».»
Added to (البند (7)) by قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016, article 1, 10/03/2016
المادة الأولى: يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (7) التالي نصه:
7 - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها، مع الشركات أو الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله أو مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل شركات أو صناديق مشتركة للاستثمار اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.»
Added to (البند (8)) by قرار وسيط رقم 12321 تاريخ 16/08/2016, article 1, 25/08/2016
يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (8) التالي نصه:
" - 8 يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها او خارجها،
مع أي من:
-الاشخاص أو المؤسسات الذين يمارسون عمليات الصرافة او عمليات التسليف وفقاً لاحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف الا اذا كانوا مدرجين على لائحة الصرافة او على لائحة «كونتوارات التسليف».
-الاشخاص المساهمين أو المشاركين في المؤسسات غير المدرجة على اللائحتين المذكورتين أو أي من القائمين على ادارتها،
يبقى التعامل مع المؤسسات المدرجة على لائحة الصرافة أو على لائحة «كونتوارات التسليف» ضمن اطار القوانين والانظمة التي ترعى عمل كل منها.
تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذا البند مهلة حدها الاقصى 30/11/2016 لتسوية اوضاعها.»
Added to (البند (9)) by قرار وسيط رقم 12667 تاريخ 13/09/2017, article 1, 21/09/2017
يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (9) التالي نصه:
9« - على المصارف والمؤسسات المالية، عند طلب البيانات المالية العائدة لمؤسسات ترغب بالحصول على تسهيلات، ان تستحصل من هذه المؤسسات على نسخ عن الميزانيات وحسابات الارباح والخسائر المقدمة الى الادارة الضريبية ممهورة من هذه الاخيرة وموقعة تحت عبارة "صورة طبق الاصل".»
Replaced or reworded (الفقرة (ح) من البند (3)) by قرار وسيط رقم 12714 تاريخ 07/11/2017, article 2, 23/11/2017
يلغى نص الفقرة (ح) من البند (3) من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"ح ــ السهر على تطبيق الـمعايير الدولية للتقارير الـمالية والـمعايير الـمحاسبية الدولية، خاصة الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) ( (IFRS 9 الـمتعلق بالأدوات الـمالية سيما لجهة تصنيفها وإعادة تصنيفها وكيفية تقييمها ومدى انعكاس ذلك على الـمصرف لجهة سيولته وربحيته وملاءمته وشفافية وضعيته الـمالية وذلك في ضوء نتائج اختبار سيناريوهات الحالات الضاغطة (Stress Testing Scenarios)."
Added to (البند (10)) by قرار وسيط رقم 13087 تاريخ 18/07/2019, article 1, 01/08/2019
يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (10) التالي نصه:
" 10- أولاً: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، منح أو تجديد تسهيلات الى أي مؤسسة أو شركة حجم أعمالها السنوي يساوي أو يزيد عن ما يوازي مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية الا ضمن الشرطين التاليين مجتمعين:
- ان يكون قد تم الاستحصال من المؤسسة أو الشركة على بيانات مالية مدققة وفقا للأصول (الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية) بحيث تتم الدراسة الائتمانية على اساس هذه البيانات.
- ان تكون هذه البيانات مطابقة لتلك المقدمة الى الادارة الضريبية.
ثانيا: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام المقطع «أولاً» من البند (10) هذا مهلة حدها الاقصى 30/9/2020
لتسوية اوضاع ملفات التسليف العائدة لعملائها.
وعلى المصارف والمؤسسات المالية طلب التسديد الفوري لكل قرض لم يتم تسوية اوضاعه خلال المهلة المشار اليها اعلاه والا ايداع احتياطي خاص في حساب مجمد غير منتج للفائدة لدى مصرف لبنان بذات العملة الممنوح بها القرض بما يوازي قيمته لغاية اتمام تسوية اوضاعه.
Added to (البند (11)) by قرار وسيط رقم 13686 تاريخ 13/01/2025, article 1, 23/01/2025
يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (11) التالي نصه:
«11 ــ يحظر على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان منح عملائها قروضا أو تسهيلات جديدة من أي نوع كانت بالدولار الاميركي من غير «الاموال النقدية» وفقا للتعريف الوارد في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (عمليات التسوية الالكترونية العائدة «للاموال النقدية») الـمرفق بالتعميم الاساسي رقم 165 .»