All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 7776 21/02/2001

عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
7776
Date
21/02/2001
Official Gazette
Issue 10, 01/03/2001, p. 690
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13686 تاريخ 13/01/2025 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13589 تاريخ 03/11/2023 (Art. 3 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 13542 تاريخ 28/03/2023 (Art. 3 مكرر)
قرار وسيط رقم 13525 تاريخ 20/01/2023 (Art. 3 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 13300 تاريخ 09/12/2020 (Art. 1 مكرر)
قرار وسيط رقم 13260 تاريخ 26/08/2020 (Art. 3 مكرر)
قرار وسيط رقم 13149 تاريخ 19/11/2019 (Art. 1 مكرر)
قرار وسيط رقم 13087 تاريخ 18/07/2019 (Art. 1)
and 35 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/02/2001,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

Amended 23/01/2025

(عدلت بموجب قرار وسيط 13686 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13087 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12714 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12667 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12321 / 2016 )

1- على جميع المصارف العاملة فى لبنان ان تخضع قراراتها كافة المتعلقة بالتسليفات وبالتوظيفات المتعلقة باموالها النقدية الجاهزة وبالتوظيفات العقارية وبالمساهمات وبالمشاركات وبالعمليات المجراة لحسابها على الادوات المالية المركبة او المشتقة الى موافقة مسبقة من قبل لجنة او لجان متخصصة في وضع الاستراتيجيات الفعالة لادارة اعمال المصرف ومتابعتها وتطويرها وذلك على مستوى المصرف او المجموعة المصرفية حيث ينطبق .

2- على مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي او المجموعة المصرفية التابعة له حيث ينطبق وفقا لحجم اعماله:

أ - انشاء ما يحتاجه من لجان متخصصة برئاسة رئيس مجلس الادارة او نائبه او عضو منتدب من قبل الرئيس او احد اصحاب الاختصاص وعضوية مسؤولين في الادارة العليا للمصرف بحسب اختصاصاتهم على ان لا يقل عدد اعضاء كل من هذه اللجان بمن فيهم الرئيس عن ثلاثة اشخاص وذلك وفقا لنظام يوضع خصيصا لهذه الغاية .

ب- اقرار نظام عمل خاص بكل لجنة متخصصة .

ج- التأكد من ان المهمات الموزعة في ما بين هذه اللجان تشكل اطارا ملائما ومتكاملا يؤمن شمول سياسات ادارة المخاطر لنشاطات المصرف كافة.

د- منح هذه اللجان الصلاحيات الضرورية لعملها بما فيها اقتراح الخطط اللازمة والاشراف على تنفيذ المهمات الملحوظة في نظام عملها.

3- على اللجان المتخصصة كل في ما خصها :

أ - التعريف بشكل واف عن العمليات المذكورة اعلاه (نوعها خصائصها آجالها الخ...).

ب- وضع تصور يكفل عدم تعرض المصرف لمخاطر لا يستطيع تحملها من جراء هذه العمليات او ما يترتب عنها .

ج- تقييم الجدوى الاقتصادية للعمليات المذكورة اعلاه لجهة مردودها المستقبلي واخضاع المصرف لسيناريوهات اختبار الحالات الضاغطة( stress testing scenarios) بهدف قياس مدى قدرة المصرف على تحمل تقلبات عامل المخاطر (معطيات السوق او اسعار العملات اوالاسهم او السندات او غيرها من الادوات المالية ...) وتأثيرها على وضعه المالي.

د- تأمين اطلاع مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي دوريا وعلى الاقل فصليا على توصياتها بشأن العمليات المشار اليها اعلاه التي تتجاوز قيمتها نسبة 1% من صافي الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او ما يوازي مبلغ مليون دولار اميركي ايهما اقل وذلك بالنسبة لكل عميل او بالنسبة لعدة عملاء يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة او مجموعة مترابطة وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

ه - التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء وبالتعليمات الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف .

و - العمل على دراسة مخاطر الائتمان التي يتعرض لها المصرف ووضع السقوف والضوابط التي تضمن توزيع وتنويع هذه المخاطر بشكل متوازن لا سيما على صعيد القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية .

ز- دراسة ومقاربة المخاطر الكامنة في مصادر واستعمالات المصرف المالية لاسيما تواريخ استحقاقاتها (مخاطر السيولة) ومدى تأثرها بالتقلبات في اسعار الفوائد (مخاطر السوق) الخ...

"ح ــ السهر على تطبيق الـمعايير الدولية للتقارير الـمالية والـمعايير الـمحاسبية الدولية، خاصة الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) ( (IFRS 9 الـمتعلق بالأدوات الـمالية سيما لجهة تصنيفها وإعادة تصنيفها وكيفية تقييمها ومدى انعكاس ذلك على الـمصرف لجهة سيولته وربحيته وملاءمته وشفافية وضعيته الـمالية وذلك في ضوء نتائج اختبار سيناريوهات الحالات الضاغطة (Stress Testing Scenarios)."

ط - عقد اجتماعات دورية منتظمة وكلما دعت الحاجة.

ي- تزويد مجلس الادارة بالتقارير التي يطلبها او التي تلحظها التنظيمات المصرفية المعمول بها وذلك دوريا وكلما دعت الحاجة.

4 - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية:

أ - تملك اسهم أو حصص شراكة يترتب عليها ازاءها مسؤوليات غير محدودة .

ب - تركيز مساهماتها ومشاركاتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحيث لا يفوق أي منها ما نسبته 10% من اموالها الخاصة وذلك بهدف توزيعها على شركات وقطاعات متنوعة .

يستثنى من احكام هذه الفقرة المساهمات والمشاركات في لبنان والخارج في المصارف والمؤسسات المالية وشركات الايجار التمويلي ومؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي وشركات التأمين والتي تبقى المساهمة والمشاركة في كل منها خاضعة للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بها .

تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذه الفقرة مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها .

ج- منح تسهيلات لعملائها لقاء ضمانة اكثر من 5%من اسهم مصارف او مؤسسات مالية لبنانية الا بعد اعلام مصرف لبنان بذلك وتزويده بنسخة عن عقد الرهن او عقد الانتفاع المنوي توقيعه والقيمة التخمينية المعتمدة للاسهم المعنية وفقا لسعر السوق ويعود لمصرف لبنان خلال مهلة شهر,ان يعترض على ترتيب حق الرهن او حق الانتفاع على هذه الاسهم.

* على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مصرف لبنان خلال مهلة حدها الاقصى 30/6/2012 بمعلومات عن اسهم المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية التي يترتب عليها لمصلحتها حق رهن أو حق انتفاع بهذا التاريخ والتي تنطبق عليها احكام الفقرة "ج "اعلاه.

5 - يحظر على المصرف التجاري اقراض مصرف متخصص أو مصرف اسلامي ينتمي لنفس المجموعة الاقتصادية.

يشمل هذا الحظر ايداعات المصرف التجاري لدى مصرف متخصص أو مصرف اسلامي ينتمي لنفس المجموعة الاقتصادية انما يمكن للمصرف المتخصص أو للمصرف الاسلامي الايداع لدى المصرف التجاري.

تعطى المصارف التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام هذا البند، مهلة أقصاها 30/6/2011 لتسوية أوضاعها.»

6- اضيف هذا البند بموجب القرار 12175 ت 21/1/2016 ج.ر 4

-يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تفرض ,بشكل مباشر او غير مباشر اي من الاشخاص الخاضعين لاحكام المادتين 183 و 184 من قانون النقد والتسليف" كونتوارات التسليف".

اضيف البند 7 بموجب القرار 12194 ت 29/2/2016

7- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام باي عمليات من اي نوع كان مصرفية او مالية او غير مصرفية او غير مالية ,مسجلة داخل ميزانياتها او خارجها مع الشركات او الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها او حصصها ,كليا او جزئيا لحامله او مملوكة,بصورة مباشرة او غير مباشرة , من قبل شركات او صناديق مشتركة للاستثمار اسهمها او حصصها ,كليا او جزئيا لحامله .

" - 8 يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها او خارجها،

مع أي من:

- الاشخاص أو المؤسسات الذين يمارسون عمليات الصرافة او عمليات التسليف وفقاً لاحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف الا اذا كانوا مدرجين على لائحة الصرافة او على لائحة «كونتوارات التسليف

- الاشخاص المساهمين أو المشاركين في المؤسسات غير المدرجة على اللائحتين المذكورتين أو أي من القائمين على ادارتها، يبقى التعامل مع المؤسسات المدرجة على لائحة الصرافة أو على لائحة «كونتوارات التسليف» ضمن اطار القوانين والانظمة التي ترعى عمل كل منها.

تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذا البند مهلة حدها الاقصى 30/11/2016 لتسوية اوضاعها.

9 - على المصارف والمؤسسات المالية، عند طلب البيانات المالية العائدة لمؤسسات ترغب بالحصول على تسهيلات، ان تستحصل من هذه المؤسسات على نسخ عن الميزانيات وحسابات الارباح والخسائر المقدمة الى الادارة الضريبية ممهورة من هذه الاخيرة وموقعة تحت عبارة "صورة طبق الاصل".

" 10- أولاً: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، منح أو تجديد تسهيلات الى أي مؤسسة أو شركة حجم أعمالها السنوي يساوي أو يزيد عن ما يوازي مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية الا ضمن الشرطين التاليين مجتمعين:

- ان يكون قد تم الاستحصال من المؤسسة أو الشركة على بيانات مالية مدققة وفقا للأصول (الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية) بحيث تتم الدراسة الائتمانية على اساس هذه البيانات.

- ان تكون هذه البيانات مطابقة لتلك المقدمة الى الادارة الضريبية.

«11 ــ يحظر على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان منح عملائها قروضا أو تسهيلات جديدة من أي نوع كانت بالدولار الاميركي من غير «الاموال النقدية» وفقا للتعريف الوارد في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (عمليات التسوية الالكترونية العائدة «للاموال النقدية») الـمرفق بالتعميم الاساسي رقم 165 .»

ثانيا: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام المقطع «أولاً» من البند (10) هذا مهلة حدها الاقصى 30/9/2020

لتسوية اوضاع ملفات التسليف العائدة لعملائها.

وعلى المصارف والمؤسسات المالية طلب التسديد الفوري لكل قرض لم يتم تسوية اوضاعه خلال المهلة المشار اليها اعلاه والا ايداع احتياطي خاص في حساب مجمد غير منتج للفائدة لدى مصرف لبنان بذات العملة الممنوح بها القرض بما يوازي قيمته لغاية اتمام تسوية اوضاعه.

History · 6 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/08/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 25/08/2016, until 21/09/2017 · Supplemented by قرار وسيط رقم 12321 تاريخ 16/08/2016, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 21/09/2017, until 23/11/2017 · Supplemented by قرار وسيط رقم 12667 تاريخ 13/09/2017, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  4. Version 4.0 · from 23/11/2017, until 01/08/2019 · Changed in part by قرار وسيط رقم 12714 تاريخ 07/11/2017, art. 2

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ح ــ السهر على تطبيق الـمعايير الدولية للتقارير الـمالية والـمعايير الـمحاسبية الدولية، خاصة الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) ( (IFRS 9 الـمتعلق بالأدوات الـمالية سيما لجهة تصنيفها وإعادة تصنيفها وكيفية تقييمها ومدى انعكاس ذلك على الـمصرف لجهة سيولته وربحيته وملاءمته وشفافية وضعيته الـمالية وذلك في ضوء نتائج اختبار سيناريوهات الحالات الضاغطة (Stress Testing Scenarios).

  5. Version 5.0 · from 01/08/2019, until 23/01/2025 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13087 تاريخ 18/07/2019, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  6. Version 6.0 · from 23/01/2025 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13686 تاريخ 13/01/2025, art. 1 · the Lebanese University's text

    1- على جميع المصارف العاملة فى لبنان ان تخضع قراراتها كافة المتعلقة بالتسليفات وبالتوظيفات المتعلقة باموالها النقدية الجاهزة وبالتوظيفات العقارية وبالمساهمات وبالمشاركات وبالعمليات المجراة لحسابها على الادوات المالية المركبة او المشتقة الى موافقة مسبقة من قبل لجنة او لجان متخصصة في وضع الاستراتيجيات الفعالة لادارة اعمال المصرف ومتابعتها وتطويرها وذلك على مستوى المصرف او المجموعة المصرفية حيث ينطبق .

    2- على مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي او المجموعة المصرفية التابعة له حيث ينطبق وفقا لحجم اعماله:

    أ - انشاء ما يحتاجه من لجان متخصصة برئاسة رئيس مجلس الادارة او نائبه او عضو منتدب من قبل الرئيس او احد اصحاب الاختصاص وعضوية مسؤولين في الادارة العليا للمصرف بحسب اختصاصاتهم على ان لا يقل عدد اعضاء كل من هذه اللجان بمن فيهم الرئيس عن ثلاثة اشخاص وذلك وفقا لنظام يوضع خصيصا لهذه الغاية .

    ب- اقرار نظام عمل خاص بكل لجنة متخصصة .

    ج- التأكد من ان المهمات الموزعة في ما بين هذه اللجان تشكل اطارا ملائما ومتكاملا يؤمن شمول سياسات ادارة المخاطر لنشاطات المصرف كافة.

    د- منح هذه اللجان الصلاحيات الضرورية لعملها بما فيها اقتراح الخطط اللازمة والاشراف على تنفيذ المهمات الملحوظة في نظام عملها.

    3- على اللجان المتخصصة كل في ما خصها :

    أ - التعريف بشكل واف عن العمليات المذكورة اعلاه (نوعها خصائصها آجالها الخ...).

    ب- وضع تصور يكفل عدم تعرض المصرف لمخاطر لا يستطيع تحملها من جراء هذه العمليات او ما يترتب عنها .

    ج- تقييم الجدوى الاقتصادية للعمليات المذكورة اعلاه لجهة مردودها المستقبلي واخضاع المصرف لسيناريوهات اختبار الحالات الضاغطة( stress testing scenarios) بهدف قياس مدى قدرة المصرف على تحمل تقلبات عامل المخاطر (معطيات السوق او اسعار العملات اوالاسهم او السندات او غيرها من الادوات المالية ...) وتأثيرها على وضعه المالي.

    د- تأمين اطلاع مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي دوريا وعلى الاقل فصليا على توصياتها بشأن العمليات المشار اليها اعلاه التي تتجاوز قيمتها نسبة 1% من صافي الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او ما يوازي مبلغ مليون دولار اميركي ايهما اقل وذلك بالنسبة لكل عميل او بالنسبة لعدة عملاء يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة او مجموعة مترابطة وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

    ه - التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء وبالتعليمات الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف .

    و - العمل على دراسة مخاطر الائتمان التي يتعرض لها المصرف ووضع السقوف والضوابط التي تضمن توزيع وتنويع هذه المخاطر بشكل متوازن لا سيما على صعيد القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية .

    ز- دراسة ومقاربة المخاطر الكامنة في مصادر واستعمالات المصرف المالية لاسيما تواريخ استحقاقاتها (مخاطر السيولة) ومدى تأثرها بالتقلبات في اسعار الفوائد (مخاطر السوق) الخ...

    "ح ــ السهر على تطبيق الـمعايير الدولية للتقارير الـمالية والـمعايير الـمحاسبية الدولية، خاصة الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) ( (IFRS 9 الـمتعلق بالأدوات الـمالية سيما لجهة تصنيفها وإعادة تصنيفها وكيفية تقييمها ومدى انعكاس ذلك على الـمصرف لجهة سيولته وربحيته وملاءمته وشفافية وضعيته الـمالية وذلك في ضوء نتائج اختبار سيناريوهات الحالات الضاغطة (Stress Testing Scenarios)."

    ط - عقد اجتماعات دورية منتظمة وكلما دعت الحاجة.

    ي- تزويد مجلس الادارة بالتقارير التي يطلبها او التي تلحظها التنظيمات المصرفية المعمول بها وذلك دوريا وكلما دعت الحاجة.

    4 - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية:

    أ - تملك اسهم أو حصص شراكة يترتب عليها ازاءها مسؤوليات غير محدودة .

    ب - تركيز مساهماتها ومشاركاتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحيث لا يفوق أي منها ما نسبته 10% من اموالها الخاصة وذلك بهدف توزيعها على شركات وقطاعات متنوعة .

    يستثنى من احكام هذه الفقرة المساهمات والمشاركات في لبنان والخارج في المصارف والمؤسسات المالية وشركات الايجار التمويلي ومؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي وشركات التأمين والتي تبقى المساهمة والمشاركة في كل منها خاضعة للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بها .

    تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذه الفقرة مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها .

    ج- منح تسهيلات لعملائها لقاء ضمانة اكثر من 5%من اسهم مصارف او مؤسسات مالية لبنانية الا بعد اعلام مصرف لبنان بذلك وتزويده بنسخة عن عقد الرهن او عقد الانتفاع المنوي توقيعه والقيمة التخمينية المعتمدة للاسهم المعنية وفقا لسعر السوق ويعود لمصرف لبنان خلال مهلة شهر,ان يعترض على ترتيب حق الرهن او حق الانتفاع على هذه الاسهم.

    * على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مصرف لبنان خلال مهلة حدها الاقصى 30/6/2012 بمعلومات عن اسهم المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية التي يترتب عليها لمصلحتها حق رهن أو حق انتفاع بهذا التاريخ والتي تنطبق عليها احكام الفقرة "ج "اعلاه.

    5 - يحظر على المصرف التجاري اقراض مصرف متخصص أو مصرف اسلامي ينتمي لنفس المجموعة الاقتصادية.

    يشمل هذا الحظر ايداعات المصرف التجاري لدى مصرف متخصص أو مصرف اسلامي ينتمي لنفس المجموعة الاقتصادية انما يمكن للمصرف المتخصص أو للمصرف الاسلامي الايداع لدى المصرف التجاري.

    تعطى المصارف التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام هذا البند، مهلة أقصاها 30/6/2011 لتسوية أوضاعها.»

    6- اضيف هذا البند بموجب القرار 12175 ت 21/1/2016 ج.ر 4

    -يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تفرض ,بشكل مباشر او غير مباشر اي من الاشخاص الخاضعين لاحكام المادتين 183 و 184 من قانون النقد والتسليف" كونتوارات التسليف".

    اضيف البند 7 بموجب القرار 12194 ت 29/2/2016

    7- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام باي عمليات من اي نوع كان مصرفية او مالية او غير مصرفية او غير مالية ,مسجلة داخل ميزانياتها او خارجها مع الشركات او الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها او حصصها ,كليا او جزئيا لحامله او مملوكة,بصورة مباشرة او غير مباشرة , من قبل شركات او صناديق مشتركة للاستثمار اسهمها او حصصها ,كليا او جزئيا لحامله .

    " - 8 يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها او خارجها،

    مع أي من:

    - الاشخاص أو المؤسسات الذين يمارسون عمليات الصرافة او عمليات التسليف وفقاً لاحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف الا اذا كانوا مدرجين على لائحة الصرافة او على لائحة «كونتوارات التسليف

    - الاشخاص المساهمين أو المشاركين في المؤسسات غير المدرجة على اللائحتين المذكورتين أو أي من القائمين على ادارتها، يبقى التعامل مع المؤسسات المدرجة على لائحة الصرافة أو على لائحة «كونتوارات التسليف» ضمن اطار القوانين والانظمة التي ترعى عمل كل منها.

    تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذا البند مهلة حدها الاقصى 30/11/2016 لتسوية اوضاعها.

    9 - على المصارف والمؤسسات المالية، عند طلب البيانات المالية العائدة لمؤسسات ترغب بالحصول على تسهيلات، ان تستحصل من هذه المؤسسات على نسخ عن الميزانيات وحسابات الارباح والخسائر المقدمة الى الادارة الضريبية ممهورة من هذه الاخيرة وموقعة تحت عبارة "صورة طبق الاصل".

    " 10- أولاً: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، منح أو تجديد تسهيلات الى أي مؤسسة أو شركة حجم أعمالها السنوي يساوي أو يزيد عن ما يوازي مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية الا ضمن الشرطين التاليين مجتمعين:

    - ان يكون قد تم الاستحصال من المؤسسة أو الشركة على بيانات مالية مدققة وفقا للأصول (الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية) بحيث تتم الدراسة الائتمانية على اساس هذه البيانات.

    - ان تكون هذه البيانات مطابقة لتلك المقدمة الى الادارة الضريبية.

    «11 ــ يحظر على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان منح عملائها قروضا أو تسهيلات جديدة من أي نوع كانت بالدولار الاميركي من غير «الاموال النقدية» وفقا للتعريف الوارد في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (عمليات التسوية الالكترونية العائدة «للاموال النقدية») الـمرفق بالتعميم الاساسي رقم 165 .»

    ثانيا: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام المقطع «أولاً» من البند (10) هذا مهلة حدها الاقصى 30/9/2020

    لتسوية اوضاع ملفات التسليف العائدة لعملائها.

    وعلى المصارف والمؤسسات المالية طلب التسديد الفوري لكل قرض لم يتم تسوية اوضاعه خلال المهلة المشار اليها اعلاه والا ايداع احتياطي خاص في حساب مجمد غير منتج للفائدة لدى مصرف لبنان بذات العملة الممنوح بها القرض بما يوازي قيمته لغاية اتمام تسوية اوضاعه.

المادة 1 مكرر

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 13300 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13149 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12857 / 2018 )

المادة 2

كما تعدلت بموجب القرار 9040 ت 1/6/2005 ج ر 25

وبالقرار 8004 ت 14/2/2001 ج.ر 64

وبالقرار 8554 ت 13/11/2003 ج.ر 55

وبالقرار 11262 ت 9/11/2012 ج.ر 48

وبالقرار 11515 ت 23/8/2013 ج.ر 38

وبالقرار 11718 تاريخ 8/3/2014 ج. 12

على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية عند منح اي من التسليفات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف التقيد باحكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.

المادة 2 مكرر

(عدلت بموجب قرار وسيط 12849 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12714 / 2017 )

على المصارف والمؤسسات المالية العامة في لبنان التقيد بما يلي:

1- الغي البند 1 بموجب 12849 ت 3/8/2018

2 - عدم تحرير المؤونات الإجمالية (Collective Provisions) المكونة سابقا على المحفظة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة.

3 - تكوين احتياطي عام محتسب على أساس المحفظة المشار اليها أعلاه على ألا يقل رصيد الاحتياطي عن نسبة 0,25% من قيمة المحفظة في العام 2014، و0،50% في العام 2015 و1% في العام 2016 و 1،5% في العام 2017.يقتطع هذا الاحتياطي من الأرباح الصافية ويحتسب ضمن الأموال الخاصة الأساسية (Tier One Capital) .تعفى من تكوين هذا الاحتياطي العام المصارف والمؤسسات المالية التي يكون رصيد المؤونات الإجمالية (Collective Provisions ) المكون لديها على محفظة القروض المشار اليها أعلاه لا يقل عن:

0،25% في نهاية عام 2014 و

0،50% في نهاية عام 2015 و

1% في نهاية عام 2016 و

1،5% في نهاية عام 2017.

المادة 3

استحدثت المادة 2 مكرر بموجب القرار 8882 تاريخ 8/11/2004

واصبح ترقيمها 3 بموجب القرار 11718 تاريخ 8/3/2014

وتعدلت بموجب القرار 9040 ت 1/6/2005 والقرار 9193 ت 16/11/2005 و القرار 9457 تاريخ 9/11/2006 ج.ر55 والقرار 9958 تاريخ 21/7/2008 ج.ر 31 وبالقرار 11718 تاريخ 8/3/2014 ج.ر 12 وبالقرار 11831 تاريخ 21/8/2014 ج.ر 37

1- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان:

أ- منح عملائها تسهيلات لتمويل الاصول الثابتة (العقارات ، الالات، المعدات وجميع الموجودات التي لها صفة ثابتة) الا بشكل قروض ذات اجال محددة (Terme loans) وذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المنوي تمويله والوضع المالي للعميل وتحديد برنامج التسديد وفقا للتدفقات النقدية لهذا الاخير.

ب - منح عملائها تسهيلات بالحساب الجاري الا لتمويل عمليات جارية او متعلقة برأس المال التشغيلي (*) Working Capital بعد الاطلاع على مجموع التسهيلات الممنوحة للعميل من قبل المصارف والمؤسسات المالية لا سيما التسهيلات بالحساب الجاري موضوع البند Z1 الوارد في جدول رموز انواع القروض (CTC01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية شرط مراعاة احكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

ج- منح تسهيلات بالحساب الجاري لعميل واحد تتعدى نسبة 70% من راس ماله التشغيلي على ان لا تتجاوز في كل الاحوال ما مجموعه خمسة اضعاف اما اموال العميل الخاصة (**) واما حساب المستثمر اذا كان العميل شخصا طبيعيا او مؤسسة فردية في حال تجاوزت هذه التسهيلات الحد المشار اليه اعلاه يتم تحويل هذا التجاوز الى قرض

ذات اجل محدد او الى سندات لامر المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية مجدولة بحسب التدفقات النقدية للعميل لا تدخل في احتساب هذا الحد:

- القبولات المصرفية والعمليات المرتبطة باعتمادات مستندية.

- التسهيلات الممنوحة والمغطاة بضمانات نقدية او بكفالات مصرفية او بكفالات صادرة عن المؤسسات المالية المدرجة على لائحة مصرف لبنان.

استثناء لاحكام هذه الفقرة يمكن منح تسهيلات بالحساب الجاري لعميل واحد لا تتعدى نسبة 100% من رأسماله التشغيلي ولا تتجاوز في كل الاحوال ما مجموعه سبعة اضعاف اموال العميل الخاصة واما حساب المستثمر اذا كان العميل شخصا طبيعيا او مؤسسة فردية وذلك لمدة اقصاها تاريخ 31/12/2007.

د- السماح بتجاوز سقف التسهيلات بالحساب الجاري الممنوح لعملائها الا بشكل عرضي (accidental) ومؤقت

(Temporary) على ان لا يفوق هذا التجاوز الموافق عليه 10% من التسهيلات الممنوحة للعميل وعلى ان لا يفوق مجموع التسهيلات والتجاوز العرضي بكل الاحوال الحد المذكور في الفقرة ج اعلاه

هـ - فرض اي تعويض او غرامة او اي زيادة اضافية على الفائدة او العمولة او النفقات بالنسبة للتجاوزات الموافق عليها من المصرف او المؤسسة المالية الا في حال عدم ايفاء العميل بتعهداته او التزاماته الناتجة عن التجاوز العرضي في مهلة اقصاها 90 يوما وفي هذه الحالة يمكن للمصرف او للمؤسسة المالية فرض فائدة جزائية اضافية لا تتعدى نسبة 2% تحتسب على مبلغ التجاوز حصرا من تاريخ حصوله في مطلق الاحوال يتم تسوية التجاوز بالاتفاق مع العميل بمهلة اقصاها سنة واحدة من تاريخ هذا التجاوز وذلك عن طريق احدى الخطوات التالية:

- التسديد من قبل العميل

- النظر بزيادة التسهيلات الممنوحة له اذ ارتأى المصرف او المؤسسة المالية ان الوضع المالي للعميل يسمح بذلك

- اعادة تصنيف الحساب ضمن احدى الفئتين 4 او5 المحددتين في القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وبالتالي يتم ايقاف التسهيلات الممنوحة للعميل.

و - زيادة نسبة الفائدة على التسهيلات المستعملة عند تصنيفها ضمن احدى الفئتين (4) او (5) المحددتين في القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 .

اضيفت الفقرتان (ز) و (ح) بموجب القرار 9958 تاريخ 21/7/2008 والفقرة (ز )معدلة بموجب القرار 10712ت 27/4/2011 وبالقرار 11891 تاريخ 1/11/2014 ج.ر 49

ز - منح عملائها تسليفات عقارية تتجاوز أي من النسبتين التاليتين ,ايهما اقل:

- نسبة 60% كحد أقصى ، من قيمة العقار المنوي شراؤه أو القيمة الحالية للمشروع العقاري قيد الانجاز .

- نسبة 60% من قيمة الضمانة المقدمة .

تستثنى من النسبتين المشار اليهما اعلاه :

- القروض السكنية التي تطبق عليها النسب المحددة في المادة الثالثة مكرر من هذا القرار .

- القروض الممنوحة للمؤسسة العامة للاسكان لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود.

- القروض الممنوحة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين لاستعمالها في شراء عقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين.

ح - القيام بعمليات السمسرة العقارية بأشكالها كافة أو تمويل عمليات المضاربة العقارية أو عمليات شراء عقارات ( مبنية أو غير مبنية ) بهدف اعادة بيعها .

اضيفت الفقرتان (ط) و(ي)بموجب القرار 12286 ت 21/6/2016.

ط -استثناء لاحكام الفقرة (ح) من هذا البند يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية اقراض الشركات العقارية شرط ان:

اولا: يكون موضوع الشركة العقارية محصورا بشراء عقارات مبنية في لبنان او اقسام فيها مفرزة او قيد الافراز وتم تمويل بنائها بتسهيلات مقدمة من المصارف او المؤسسات المالية العاملة في لبنان وما تزال هذه التسهيلات قائمة ولا تقل عن 50% من قيمة العقارات المنوي تملكها.

ثانيا: يتضمن نظام الشركة تاعقارية وجوب تسييل العقارات المتملكة خلال فترة زمنية لا تتعدى العشر سنوات من تملكها. ثالثا:لا تكون العقارات المبنية فد تم بيعها سابقا او تكون مقدمة كضمانة لقاء اي تسهيلات غير تلك المشار اليها في المقطع "اولا"من الفقرة (ط) هذه.

رابعا : تكون التسهيلات الممنوحة للشركة العقارية من المصارف والمؤسسات المالية مستوفية لشروط التسليف كافة الواردة في القوانين السارية وفي النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

خامساً: تسدد الشركة العقارية ثمن العقارات المتملكة على الشكل التالي:

- بنسبة لا تقل عن 40% من اموالها الخاصة غير المستقرضة.

- بنسبة لا تزيد عن 60% بواسطة تسهيلات من المصارف او المؤسسات المالية التي يمكن ان تشمل الحسم، دون حق الرجوع، لسندات لأمر قد توقعها الشركة العقارية المعنية لصالح مالكي العقارات المبنية المشار اليها في المقطع «أولاً» من الفقرة (ط) هذه.

سادساً: يتم، بالأولوية، تسديد رصيد التسهيلات المشار اليها في المقطع «أولاً» من الفقرة (ط) هذه وذلك من ناتج عملية الشراء التي تقوم بها الشركة العقارية المعنية.

سابعاً: يتم، بالأولوية، تسديد رصيد التسهيلات المشار اليها في المقطعين «رابعاً» و«خامساً» من الفقرة (ط) هذه وذلك من ناتج عملية بيع الشركة العقارية المعنية للعقارات المتملكة.

ثامناً: تكون العقارات المتملكة من الشركة العقارية المعنية ضمن الضمانات المتوجب تقديمها لقاء التسهيلات الممنوحة من المصارف او المؤسسات المالية للشركة العقارية المعنية والمشار اليها في المقطع «رابعاً» من الفقرة (ط) هذه.

تاسعاً: تتم عملية شراء العقارات وفقاً للشروط والاعراف المعمول بها في العمليات المشابهة

عاشراً: تكون الشركة متقيدة بالقوانين السارية سيما القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

ي - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية انشاء او المساهمة بإنشاء الشركات العقارية موضوع الفقرة

(ط)من البند(1)من المادة الثالثة هذه او المساهمة فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة .

2- تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام كل من الفقرة (أ) (ب) ,(ج) و(د) من البند (1) من هذه المادة مهلة اقصاها 31/12/2006 للتقيد بالاحكام المذكورة.

3- على المصارف والمؤسسات المالية :

أ - التشدد في التحقق من غاية التسهيلات الممنوحة لعملائها من تطبيق احكام المادة 161 من قانون النقد والتسليف واعادة النظر بتحديد قيمة هذه التسهيلات، مرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة ، للتأكد من حسن استعمال التسهيلات الممنوحة لكل من العملاء ومن ملاءمتها للمعطيات المتوافرة لديها عن الوضع المالي وحجم اعمال كل منهم .

ب - عند دراسة ملف تسليف عقاري ، التحقق على مسؤوليتها من غاية السلفة ومن مصادر التسديد .

ج - حال تمويل مشروع بناء ، التأكد من صحة عقود البيع المبرمة بين المالك والمشتري ومتابعة التدفقات النقدية للمشروع والتأكد من تسديد المشتري للدفعات بحسب الجدول المتفق عليه .

4- على المسؤولين عن منح ومتابعة التسهيلات في المصارف والمؤسسات المالية التأكد من نوعية بنود رأس المال التشغيلي والاموال الخاصة للعميل عن طريق الميزانيات المدققة وطلب معلومات اضافية من العميل عند الحاجة.

اضيف البند (5) بموجب القرار 9958 تاريخ 21/7/2008 ج.ر 31

5 - ترفع لجنة الرقابة على المصارف الى المجلس المركزي امر مخالفة اي من المصارف أو المؤسسات المالية لاحكام الفقرتين (ز) و (ح) من البند (1) من هذه المادة ويعود للمجلس المركزي ان يفرض على المصارف او المؤسسات المالية المخالفة ان تودع لدى مصرف لبنان ،في حساب خاص لا ينتج فوائد ، احتياطيا ادنى خاصا يحدده وفقا للحالة و / أو اتخاذ اي تدابير اخرى يراها مناسبة بحقها .

(*) يتألف راس المال التشغيلي من العناصر التالية:

المخزون + السلفات المدفوعة الى الموردين + الزبائن + الذمم المدينة المختلفة - الاعباء المحتسبة مسبقا ناقص (السلفات المقبوضة من الزبائن + الموردون + الذمم الدائنة المختلفة + الايرادات المحتسبة مسبقا)

(**) تتالف الاموال خاصة من العناصر التالية :

راس المال وعلاوات الاصدار والاحتياطات والارباح المدورة والعناصر الاخرى المقبولة قانونا.

AT Arm'sLength

المادة 3 مكرر

(عدلت بموجب قرار وسيط 13589 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13542 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13525 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13260 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12849 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12714 / 2017 )

اضيفت هذه المادة بموجب القرار 11831 ت 21/8/2014 ج.ر 37 وتعدلت بالقرار 11891 تاريخ 1/11/2014 ج.ر 49 وبالقرار 11917 تاريخ 24/12/2014 ج.ر 2/2015 وبالقرار 12013 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27 وبالقرار 12022 تاريخ 10/7/2015 ج.ر 30 وبالقرار 12133 تاريخ 20/11/2015 ج.ر 49 .

أولا : لغايات تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر "قروض التجزئة"( Retail Loans):

- القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات ، قروض الطلاب، قروض التعليم والقروض الاستهلاكية الاخرى).

- خطوط الائتمان المتجددة (Revolving Credits) بما فيها بطاقات الائتمان والقروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو شخصية بحتة غير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية).

- القروض السكنية.

ثانيا: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عند منح عملائها "قروض تجزئة":

1 - التقيد بما يلي:

أ - وضع نظام يتضمن سياسة واضحة لمنح "قروض التجزئة".

ب - ان لا يتجاوز اي من قرض السيارة أو القرض السكني نسبة 75% كحد اقصى، من سعر السيارة أو المسكن موضوع القرض باستثناء ما يلي :

- القروض الممنوحة من مصرف الاسكان .

- القروض الممنوحة استنادا للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية.

- القروض السكنية الممنوحة وفقا لبرنامج الادخار/ الاقتراض السكني المنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996

يمكن للمصارف أو المؤسسات المالية، على مسؤوليتها، احتساب قيمة اللوحة العمومية من ضمن قيمة السيارة وذلك اعتبارا من 1/1/2015

ج - ان لا يتجاوز مجموع التسديدات الشهرية للقروض كافة نسبة 35% من دخل العائلة .

يمكن رفع هذه النسبة الى 45% كحد أقصى في حال الاستفادة من قرض سكني، على أن لا تتجاوز التسديدات الشهرية المرتبطة بالقرض السكني نسبة 35% من دخل العائلة .

لغاية احتساب هاتين النسبتين يفهم بالعائلة، الزوج والزوجة.

اضيف البند "د" بالقرار 12013 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27 وتعدل بالقرار 12022 تاريخ 10/7/2015 ج.ر 30

د - احتساب كلفة بوالص الضمان سنويا على ان يتم تسديدها دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال السنة وذلك في ما خص القروض السكنية.

احتساب كلفة بوالص الضمان عن كامل مدة الفروض الممنوحة لشراء سيارات على ان يتم تسديدها على دفعات طيلة هذه المدة الا اذا طلب العميل تسديدها دفعة واحدة.

2-3الغي البندان2و3 بموجب الفؤار الوسيط12849 /2018

البندين 4و5 الغيا بموجب القرار 12714 /2017

ثالثا: 1 - تطبق أحكام البند (1) من المقطع "ثانيا" من هذه المادة على "قروض التجزئة" الممنوحة بعد تاريخ 1/10/2014.

2 - على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بتاريخ 1/10/2014، في وضع غير متوافق مع احكام الفقرة (ج) من البند (1) من المقطع "ثانيا" من هذه المادة عدم منح اي "قرض تجزئة" جديد للعملاء المعنيين قبل التقيد بالنسبتين المحددتين في الفقرة (ج) المنوه عنها.

رابعا : يحظر إستعمال اي جزء من التسهيلات التجارية لغايات شخصية وإستهلاكية وبالتالي ان منح اية تسهيلات لغايات شخصية أو استهلاكية يجب ان يكون في حسابات منفصلة من ضمن محفظة "قروض التجزئة ".

خامسا:

على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الاقساط او الدفعات المستحقة بالعملات الاجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة موضوع هذه المادة، بما فيها القروض الشخصية، وذلك بالليرة اللبنانية على اساس السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حاليا بقيمة وسطية تبلغ 1507,5 ليرة لبنانية للدولا الاميركي الواحد" وذلك شرط:

- ان لا يكون العميل من غير المقيمين وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

- ان لا يكون للعميل حساب بهذه العملة الاجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الاقساط او الدفعات.

- ان لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل /000 800/د.أ ومجموع قروض التجزئة الاخرى /000 100/د.أ.

تبقى سائر التسهيلات والقروض سيما التجارية منها خاضعة لشروط عقد القرض او عقد التسهيلات الموقع بين المصرف او المؤسسة المالية والعميل سيما لجهة الالتزام بالتسديد بعملة القرض.

سادسا: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الـممنوحة بالعملات الاجنبية لغير الـمقيمين، بما في ذلك شركات الاوف شور، الا من اموال جديدة محولة من الخارج.

سابعا: يطلب من الـمصارف العاملة في لبنان:

ــ التقيد بأحكام الـمادتين 863 و865 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات أو اقتطاع منها ما يتجاوز النسب الـمحددة فيهما.

ــ التقيد بأحكام الـمادة 860 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات التقاعدية العائدة لـموظفي القطاع العام.

ــ العمل على اعادة جدولة قروض التجزئة الـممنوحة بالدولار الاميركي بحيث لا تتجاوز التسديدات الشهرية الـمرتبطة بهذه القروض النسب الـمحددة في الـمادتين 863 و865 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وفي الفقرة (ج) من البند (1) من الـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة.

Possibly affected, check: قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

يستوفي مصرف لبنان من المصارف التي لا تتقيد باحكام المادة الثالثة اعلاه فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف ووفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص .

المادة 5

على كل مصرف لا يأتلف نظامه الأساسي مع احكام هذا القرار ولا سيما المادة الاولى منه ان يعمل على انجاز تعديل هذا النظام خلال مهلة اقصاها 30/06/2001 .

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 21 شباط 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه