All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 109 11/12/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 8/24/80 المتعلق بالماجيستير في إدارة الاعمال Master in Business Administration MBA الصادرة عن كلية سليمان العليان لادارة الاعمال في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
109
Date
11/12/2015
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 194
Status
In force
Amended by
قرار رقم 833 تاريخ 31/10/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 109 تاريخ 11/12/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 16406 تاريخ 23/2/2006

(الترخيص للجامعة الأميركية في بيروت بتحويل قسم إدارة الأعمال الى كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال)

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت

اسم الكلية: كلية سليمان العليان لإدارة الاعمال

اسم الشهادة: الماجيستير في إدارة الاعمال

Master in Business Administration MBA

تعتبر شهادة الماجيستير في إدارة الاعمال، التي تمنحها كلية سليمان العليان لإدارة الاعمال في الجامعة الاميركية في بيروت، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماجيستير) في إدارة الاعمال، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية والاجازة الجامعية في إدارة الاعمال أو ما يعادلهما رسميا، بالاضافة الى سنتين خبرة عملية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن 42 رصيدا من ضمنها ثلاثة أرصدة مشروع تخرج، أو 48 رصيدا مواد دراسية، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية والاجازة الجامعية أو ما يعادلهما رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن قبول حملة الاجازة الجامعية من غير اختصاص إدارة الاعمال شرط اكمالهم 12 رصيدا في مواد الاختصاص من برنامج البكالوريوس في إدارة الاعمال.