All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 110 11/12/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 3/95 تاريخ 29/6/1995 المتعلق بالبكالوريوس في الدراسات النفطية Bachelor of Sciences in petroleum studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
110
Date
11/12/2015
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 194-195
Status
In force
Amended by
قرار رقم 257 تاريخ 12/03/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 110 تاريخ 11/12/2015
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

اسم الشهادة: البكالوريوس في الدراسات النفطية

Bachelor of Sciences in petroleum studies

تعتبر شهادة البكالوريوس في الدراسات النفطية، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في الدراسات النفطية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعين رصيدا منها ما لا يقل عن 40÷ في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.