The whole text

قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 In force

المادة 12 مكرر

المادة 12 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13387 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13462 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13387 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13462 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13387 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13462 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13387 / 2021 )

المادة 12 (مكرر):كماتعدلت بالقرار الوسيط 13440 ت/2022 ج.ر 25 27/5

أولا: يقصد بالعبارات التالية:

"- العميل":كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية

(Legal Arrangement) كال (Trust) أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الإجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...)

- " صاحب الحق الاقتصادي(Beneficial Owner) :

كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعليا، في المحصلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه. تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة.

ثانيا: على كونتوارات التسليف، كل في ما خصها، أن تمتنع عن الإحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية، وأن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للعملاء وأصحاب الحق الاقتصادي بصرف النظر عن قيمة العملية والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل و/أو من فتح الحساب ونوع أي منهما وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض، وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:

- قبل أو عند إجراء التعامل أو فتح الحسابات على أنواعها كافة.

- عند تنفيذ عملية أو عمليات متعددة مرتبطة مع بعضها البعض يبلغ أو يفوق مجموعها /10000/د.أ أو ما يعادله وذلك على الحساب نفسه أو على حسابات متعددة لشخص واحد.

- وجود شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.

ثالثا: عند تحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي":

1- يتم تحديد «صاحب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من الاشخاص المعنويين واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

أ - تحديد هوية كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الاقل في رأسمال الشخص المعنوي.

ب - في حال وجود شك حول ما اذا كان الشخص او الاشخاص الطبيعيين، المحددين وفقا للبند (أ) من البند (1) هذا، هم اصحاب الحق الاقتصادي أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك ما يوازي أو يزيد عن 20÷ على الاقل في رأسمال العميل، يتوجب عندها تحديد هوية الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي من خلال وسائل اخرى (تملكه لاكثرية حقوق التصويت او حقوق التعيين او حق اقالة اغلبية اعضاء الهيئة الادارية أو الرقابية في شخص تابع...).

ج - في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي، كما هو محدد في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) هذا، يتوجب عندها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذين بشغلون مناصب في الادارة العليا.

2- يتم تحديد «صاحب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من فئة البنى القانونية (Legal Arrangements) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

أ - في ما خص ال (Trust) يتوجب تحديد هوية كل من:

- امين الحماية (Protector)

- المستفيد (Beneficiary) ، وفي حال عدم تحديد أو تبيان هويته، فئات الاشخاص الذين تأسست البنية القانونية (Legal Arrangement) لمصلحتهم.

- كل شخص طبيعي آخر يمارس حق السيطرة الفعلية على ال (Trust) من خلال تملك مباشر أو غير مباشر أو من خلال وسائل أخرى.

يعتمد، لتحديد ما ورد في الفقرة (أ) هذه، التعاريف الواردة في قائمة المصطلحات المرفقة بالتوصيات الاربعين الصادرة عن «مجموعة العمل المالي".

ب - في ما خص انواع اخرى من البنى القانونية (Legal Arrangements) بما فيها البني الشبيهة بال (Trust)، يتوجب تحديد هوية الاشخاص الذين يشغلون مواقع شبيهة بتلك المحددة في الفقرة (أ) من البند (2) هذا.

3- عند تحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي» يقتضي تطبيق أجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على العملاء بما في ذلك تلك التي تصدرها «هيئة التحقيق الخاصة".

رابعا: بغية التحقق من هوية «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي»، على الموظف المولج بتنفيذ العملية ان يطلب من «العميل» او من يتصرف بالنيابة عنه الوثائق أو البيانات الرسمية التالية:

1- إذا كان شخصا طبيعيا، ابراز جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيان القيد الإفرادي أو إجازة إقامة.

2- إذا كان شخصا معنويا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنية قانونية، نسخة مصادقا عليها وفقا للأصول عن كل من النظام الأساسي، شهادة التسجيل، هيكلية الملكية، لائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) ولائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى صورة عن هوية كل من الممثل القانوني والمدراء والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة.

3- إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل،او شخص بالنيابة عن العميل إبراز أصل أو نسخة طبق الأصل عن الوكالة او ما يثبت بان هذا الشخص مصرح له القيام بذلك بالإضافة الى إبراز المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل، ومن يتصرف بالنيابة عن العميل والتحقق منها كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة، على الوكيل غير المهني.

خامسا: على كونتوارات التسليف أن تحتفظ بمعلومات عن «العميل» و«صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner)، سيما إسمه الكامل، مهنته، وعنوان مكان إقامته، وعنوان مقرّ العمل الـمسجل بالنسبة للعميل الـمعنوي وفي حال الاختلاف الـمكان الرئيسي للعمل، وعن وضعه الـماليوبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم وبملفات الحسابات لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع الـمستندات الـمتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل الـمراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، على أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للـمداعاة والـملاحقة في حال وجود أي نشاط جرمي.»

سادسا: عند تعذر القيام بإجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في المقطع الثاني من هذه المادة، بصورة مرضية للعملاء وأصحاب الحق الإقتصادي، ينبغي عدم فتح الحساب أو بدء التعامل أو إجراء المعاملة أو إنهاء علاقة العمل، كما يجب النظر في القيام بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة".

سابعا: على كونتوارات التسليف أن تطبق إجراءات العناية الواجبة بشكل مستمر على عملائها كافة وذلك لجهة تعديل أو إضافة أية معلومات على أنموذج معرفة العملاء المعتمد (KYC Form) تنتج عن أية متغيرات قد تطرأ على وضع «العميل» وخاصة في حال الشك في صحة أو دقة المعلومات المصرح عنها سابقا أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية «العميل» أو هوية «صاحب الحق الإقتصادي». لهذه الغاية يتوجب على كل شركة إعداد خطة عمل محددة التواريخ لتنفيذ هذه الموجبات.

ثامنا: على كونتوارات التسليف:

1- في حالة الشك بأن «العميل» ليس «صاحب الحق الإقتصادي» أو إذا أفاد «العميل» بأن «صاحب الحق الإقتصادي» هو طرف ثالث، أن تطلب من «العميل» تصريحا خطيا يحدد فيه «صاحب الحق الإقتصادي» سيما إسمه وشهرته ومكام إقامته ومهنته ومعلومات عن وضعه المالي وأن تحتفظ بنسخة عن هذا التصريح وعن هوية «صاحب الحق الاقتصادي» للمدة المذكورة في «المقطع خامسا» من هذه المادة. يقوم الشك حول هوية «صاحب الحق الإقتصادي» في الحالات المذكورة أدناه، وذلك على سبيل البيان لا الحصر:

أ - في حال إعطاء وكالة لشخص غير مهني (غير محام أو وكيل عام أو وسيط مالي مثلا) يتضح، حسب الظاهر، أن لا علاقة تربطه بالموكل تفسير مبرر توكيله.

ب - في حال تم التعامل من خلال مؤسسات أو شركات تشكل واجهة (Front Companies).

ج - إذا كان الوضع المالي ل «العميل» معروفا من قبل الموظف الذي يقوم بتنفيذ العملية وكانت قيمة العملية المنوي اجراءها غير متناسبة مع وضعه المالي.

د - اذا استرعت إنتباه الشركة، ضمن إطار ممارسة أعمالها، أية مؤشرات لافتة أخرى.

2- إبلاغ حاكم مصرف لبنان فورا، بصفته رئسيا ل «هيئة التحقيق الخاصة»، إذا كانت لديها تأكيدات او شكوك، بناء على اسباب معقولة أو موضوعية، بأن العملية او محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية وذلك بغض النظر عن مبلغ العملية. كما انه في حالات توفر اشتباه بتبييض أموال أو تمويل إرهاب لدى الشركة واعتقادها لأسباب منطقية أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه العميل، يسمح حينها عدم مواصلة هذه الإجراءات على أن يتم ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» فورا.

تاسعا: على كونتوارات التسليف:

1- اتخاذ خطوات ملائمة لتحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها وإعتماد، بالإستناد الى فهم المخاطر، مقاربة مبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لتصنيف العملاء والعمليات وفق درجات المخاطر، مخاطر محدودة (Low Risk) ، مخاطر متوسطة (Medium Risk) ومخاطر عالية (High Risk)

تؤخذ بالإعتبار على سبيل الذكر لا الحصر، مخاطر العميل، مخاطر البلد ومخاطر الخدمات عند تصنيف مخاطر العملاء والعمليات:

- العملاء ذوو المهن المعتمدة اساسا على الاموال النقدية

-الاشخاص المعرضون سياسيا.(PEPs )

-شركة الاوف شور (Offshore)

-الشركات الموجودة في بلدان معروفة بأنها جنات ضريبية (Tax Heaven)

-العملاء الذين لا يتعاملون وجاهيا مع المؤسسة(Non Face -to-FaceCustomers)

-العملاء من رعايا دول او مقيمين في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي او تطبقها بشكل غير كاف.

-الجمعيات التي لا تتوخى الربح سيما تلك المنشأة حديثا والتي ليس لديها برامج ومصادر تمويل واضحة.

ب-مخاطر البلد (Country Risk)

-صرامة القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفعالية الاجهزة الرقابية والقضائية المولجة تطبيقها.

-وجود سرية مصرفية

-وضع البلد في ما خص الفساد والجريمة المنظمة.

ج- مخاطر الخدمات (Service Risk)

-قروض تجارية

-قروض لا تستند الى ضمانات نقدية/عينية كافية,

2- وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) والقيام، كحد أدنى، في ما خص العملاء وأصحاب الحق الإقتصادي (Beneficial Owners) والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP's) وفق تعريف مجموعة العمل المالي وأفراد عائلاتهم والأشخاص المرتبطين بعلاقة وثيقة بهم والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية» (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، باعتماد التدابير والإجراءات المعززة التالية لإدارة المخاطر وخفضها:

أ - التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.

ب - الإستحصال على معلومات أكثر تفصيلا عن العملاء وأصحاب الحق الإقتصادي (Beneficial Owners) (Increased KYC Level) سيما تحديد مصدر ثروتهم.

ج - الحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل أو إستمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.

د - إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship).

ه - إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison).

و - وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان «العميل» أو «صاحب الحق الإقتصادي» (Beneficial Owner) شخصا معرضا سياسيا.(PEP's)

3- الأخذ بعين الإعتبار الفترة الزمنية لنشوء العلاقة مع العميل وحسن التعامل معه.

4- الإستعانة ببرامج المعلوماتية لإجراء الرقابة اللازمة وفق التصنيف المعتمد.

5- إعتماد سياسة خاصة من قبل الإدارة العليا، تستند الى الـموجبات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة، لتصنيف الـمخاطر وتحديد اجراءات االضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين بهدف خفض هذه المخاطر.

6- توثيق نتائج تقييم المخاطر عند اللزوم وحفظه لتزويد السلطات المختصة به عند الضرورة.

عاشرا: على كونتوارات التسليف وضع نظام ضبط داخلي (Internal Control System) فاعل يشمل تعيين ضابط إمتثال (Compliance Officer) على مستوى الادارة، على ان يمتلك الخبرات الكافية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تكون مهامه كالتالي:

1- وضع دليل إجراءات لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يأخذ بعين الإعتبار الموجبات الواردة في هذا القرار علي أن يراعي هذا الدليل هيكلية الشركة والأقسام الموجودة فيها وتطويره عند الحاجة ووضع أنموذج معرفة العملاء

(KYC Form) موضوع المقطع السابع من هذه المادة ورفعهما إلى الإدارة العليا للموافقة عليهما وإعتمادهما.

2- التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة مع العملاء لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما تعرفه المؤسسة عن العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، وإذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال.

3- التأكد من أن الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة وعلى الأخص بالنسبة الى فئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة، وتوثيق أعماله بالتقارير الدورية اللازمة ورفعها الى الإدارة العليا.

4- تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملائها الحاليين على اساس الأهمية النسبية والمخاطر،كما واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية ,في اوقات مناسبة ,مع الاخذ بالاعتبار ما اذا كانت اجراءات العناية الواجبة قد اتخذت سابقا وموعد اتخاذها ومدى كفاية البيانات المستحصل عليها .

5- التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الإجراءات المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة الحسابات (بموجب برامج معلوماتية متخصصة إذا اقتضت الحاجة تظهر مؤشرات تبييض الأموال وتمويل الارهاب) للتثبت من عدم وجود عمليات مشكوك فيها وتوثيق أعماله بالتقارير الدورية اللازمة ورفعها الى الإدارة العليا.

6- تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة وبالتناسب مع درجة المخاطر على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى إتخاذ ذلك الإجراء بحقها، على أن يتم، لهذا الغرض، مراجعة الموقع الإلكتروني لهذه المجموعة بشكل دوري خاصة بعد كل إجتماع عام لها.

يلغى نص البند (7) من الـمقطع «عاشرا» من الـمادة 12 مكرر من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016.

حادي عشر: على كونتوارات التسليف تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» وأسماء وأصحاب الحسابات المشكوك فيها والمُبلغ عنها من قبل الشركة وتحديث هذه المركزية بصورة مستمرة.

ثاني عشر: يطلب من كونتوارات التسليف، كل في ما خصها، ما يلي:

1- القيام بإستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (www.isf.gov.lb) في ما يتعلق بالأسماء المحددة والمدرجة على اللائحة الوطنية المتعلقة بأسماء اشخاص طبيعيين ومعنويين وكيانات معنيين بتورطهم في الارهاب أو تمويل الارهاب، وذلك من خلال البرامج المعلوماتية المتوفرة والقيام فورا بمجرد صدور قرار الادراج بتجميد الاموال أو الحسابات أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الاسماء أو التي تكون تحت سيطرتها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك...)، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال ةالاصول الاخرى او تحويلها او لتصرف بها او تحريكها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرحة .

2- ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللائحة الوطنية المنوه عنها في البند (1) من المقطع الثاني عشر هذا.

ثالث عشر: على كونتوارات التسليف:

1- فرض معايير عالية للإستقامة والنزاهة والكفاءة عند توظيف العناصر البشرية.

2- تدريب الموظفين بشكل مستمر وإشراك المسؤولين والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الإطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

3- الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، عدم إعلام العملاء عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالإستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم إلا في حال صدور قرار عن «الهيئة» يفيد بذلك.

«4 ــ التأكد بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك كونتوارات التسليف أغلبية فيها، من تطبيقها لإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الـمفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحدّ الادنى في الدولة الـمضيفة أقل صرامة من تلك الـمطبقة في لبنان، بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة الـمضيفة.

وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع احكام القوانين والانظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع او الشركة التابعة ,على الشركة تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.»

5- التأكد عند التعامل مع طرف ثالث من انه خاضع للتنظيم والرقابة ويستوفي معايير مجموعة العمل المالي حول إجراءات العناية الواجبة والإحتفاظ بالسجلات كما والتأكد من إمكانية الحصول منه فورا ودون تأخير على أية معلومات للتعرف على «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي» وفهم طبيعة العمل وبنسخ عن بيانات التعرف على «العميل» والمستندات المرتبطة بإجراءات العناية الواجبة. وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة التي تتعامل مع الطرف الثالث المسؤولية النهائية عن تدابير العناية الواجبة سواء كان الطرف الثالث داخل لبنان أو خارجه، على أن يؤخذ بالإعتبار عند التعامل تدابير خفض مستوى المخاطر سيما المرتبطة بالدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.

6- تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا. كما يقتضي إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.

7- تطبيق التوصية السابعة لمجموعة العمل المالي لجهة القيام بالمراجعات اللازمة والتجميد الفوري للاموال أو الحسابات ذات الصلة أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى، في غضون ساعات من صدور قرار الادراج على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» خلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص والقيام في حالات التشابه بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، كما والقيام بتقييم المخاطر المرتبطة.ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال ةالاصول الاخرى او تحويلها اوا لتصرف بها او تحريكها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرجة .

8- تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» بنسخة عن التقرير السنوي الذي يعده مفوض المراقبة لديها والمتعلق بالتحقق من اجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في المؤسسة المعنية ومدى فاعلية هذه الإجراءات".

9-اتخاذ تدابير وضادة متناسبة مع درجة المخاطر سواء بالنسبة للدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذ ذلك الاجراء بشأنها ,او بالاستناد الى المخاوف التي تحددها المؤسسة بنفسها . تتضمن هذه التدابير على سبيل الذكر لا الحصر:

-الحصول على الموافقة من الادارة العليا للتعامل او استمرار التعاون مع العملاء .

-التشدد في المراقبة واعطائها الاولوية.

-عدم انشاء فروع او شركات تابعة او مكاتب تمثيل للمؤسسة في هذه الدول .

-عدم الاستعانة باطراف ثالثة تتواجد في هذه الدول.

10- ضمان اتاحة معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات ل"هيئة التحقيق الخاصة",بسرعة عند طلبها خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام عمل .

رابع عشر: على كونتوارات التسليف، أن تأخذ بالمؤشرات المعددة أدناه على سبيل المثال لا الحصر، والتي تدل، في حال لم تكن مبررة، على احتمال وجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب:

- تسديد قيمة القرض بموجب دفعة واحدة وذلك بعد مرور مدة زمنية قصيرة من تاريخ الإستحصال على مبلغ القرض.

- تسديد قيمة القرض عبر تحاويل من قبل أشخاص ثالثين.

- حجم الدفعات لتسديد قيمة القرض لا يتناسب مع وضع «العميل» المالي.

- نوع وقيمة القرض لا يتلاءم مع حاجات «العميل» او يختلف عن قروض اخرى تم منحها سابقا بناء لطلبه.

- طلب وتحويل قيمة القرض الى حسابات خارج لبنان.

- عدم وجود علاقة واضحة بين «صاحب الحق الاقتصادي» للقرض وصاحب الطلب.

- مصادر الدفعات لتسديد قيمة القرض غير واضحة.

- إستعداد «العميل» لدفع مصاريف غير اعتيادية بهدف الإستحصال على القرض.

- قيام «العميل» باستفسارات غير مبررة تتعلق بشكل خاص بإجراءات التحقق المعتمدة.

- إلغاء طلب القرض ما إن يُطلب من «العميل» تقديم المستندات أو المعلومات الإضافية.»

خامس عشر: بالنسبة الى الـمجموعات الـمالية يتوجب تطبيق برامج مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى الـمجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك الـمجموعة اغلبية فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:

ــ تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة الـمجموعة.

ــ سياسات وإجراءات لتبادل الـمعلومات الـمتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ــ توفير الـمعلومات الـمتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة لضابط الامتثال على مستوى الـمجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وينبغي ان يتضمن ذلك الـمعلومات والتقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، الفروع والشركات التابعة مثل هذه الـمعلومات من ضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، وبما يتلاءم ويتناسب مع إدارة الـمخاطر وتحليل الـمعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.

ــ نوفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام الـمعلومات الـمتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبـيه العميل.»

- الموصي (Settlor)

- الوصي (Trustee)

-مخاطر العميل( Customer Risk)

المادة 12 مكرر من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/law/243755/article/12-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/