The whole text

قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 In force

المادة 14

المادة 14

المادة 14: على «كونتوارات التسليف» تزويد كل من مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على اسطوانة مدمجة (CD)

ووفقاً لنماذج تصدر لاحقاً، بنسخة عن:

-بياناتها المالية، فصلياً، ضمن مهلة عشرة ايام من التاريخ الموقوفة فيه هذه البيانات.

-بيان الأرباح والخسائر، سنوياً، ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

المادة 14 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/law/243755/article/14/