المادة 14 مكرر
مادة 14 مكرر: على «كونتوارات التسليف» ان تقوم، بشكل نصف سنوي، بتزويد:
- مديرية الصيرفة في مصرف لبنان بنسخة الكترونية على اسطوانة مدمجة (CD) وفقا لبرنامج يتم الاستحصال عليه من هذه المديرية وبنسخة ورقية عن وضعية القروض الممنوحة وغير المستحقة المعدة وفقا للملحق رقم (1) المرفق تسلم خلال مهلة خمسة عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه.
- لجنة الرقابة على المصارف بنسخة ورقية عن الملحق رقم (1) المنوه عنه اعلاه".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 12800 تاريخ 02/05/2018, article 4, 17/05/2018
تضاف الى القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 المادة 14 مكرر التالي نصها:
"المادة 14 مكرر: على «كونتوارات التسليف» ان تقوم، بشكل نصف سنوي، بتزويد:
- مديرية الصيرفة في مصرف لبنان بنسخة الكترونية على اسطوانة مدمجة (CD) وفقا لبرنامج يتم الاستحصال عليه من هذه المديرية وبنسخة ورقية عن وضعية القروض الممنوحة وغير المستحقة المعدة وفقا للملحق رقم (1) المرفق تسلم خلال مهلة خمسة عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه.
- لجنة الرقابة على المصارف بنسخة ورقية عن الملحق رقم (1) المنوه عنه اعلاه".