The whole text

قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 In force

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب قرار وسيط 12800 / 2018 )

يُطلب من «كونتوارات التسليف»:

أولاً: خلال مهلة لا تتجاوز شهر نيسان من كل سنة على أقصى حد، تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بنسخة أصلية موقعة وفقاً للأصول وتزويد كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الصيرفة بنسخة عن المستندات التالية:

أ - بالنسبة للشركات المغفلة:

1 - تقرير مجلس الادارة السنوي المقدم لجمعية المساهمين العمومية

العادية السنوية.

2 - تقرير مفوضي المراقبة السنوي المقدم للجمعية ذاتها والمنظم وفقا للمادة 175 من قانون التجارة.

3 - تقرير مجلس الادارة الخاص المقدم للجمعية العمومية وفقا للمادة 158 من قانون التجارة على ان يتضمن، من جملة ما يتضمنه:

-عرضا لكيفية تنفيذ الاتفاقيات المعقودة سابقا مع اعضاء مجلس الادارة.

-عرض وافياً الاتفاقات المطلوب الترخيص بعقدها.

4 - تقرير مفوضي المراقبة الخالص المنصوص عليه بالمادة 158 من قانون التجارة.

5 - محضر الجمعية العمومية العادية السنوية وورقة حضورها، مصدقين من امانة السجل التجاري اذا تضمنت انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

6 - عند الاقتضاء، محضر جلسة مجلس الادارة، مصدقاً من امانة السجل التجاري، اذا كان يتضمن انتخاب رئيس المجلس او تثبيت او تعيين المدير العام المساعد للرئيس.

7 - لائحة، موقعة من قبل رئيس مجلس الادارة، بأسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة الجارية، واسماء كبار المساهمين واسماء المدير العام المساعد للرئيس والمدراء والمدراء المساعدين، متضمنة المعلومات التالية:

-اسم وشهرة وجنسية كل منهم.

-الشركات على انواعها كافة التي يشترك ايا كان منهم فيها او يرأسها مع بيان نوع هذه الشركات ونوع العلاقة التي تربطه بها (رئيس مجلس ادارة - عضو مجلس ادارة - مدير - مساهم كبير - شريك - شريك مفوض - الخ...)

8 - خلاصة، لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة اشهر، عن السجل العدلي العائد لكل من اعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين المساعدين والمدراء ومفوضي المراقبة على اعمالها.

9 - عند الاقتضاء، تصريح موقع من كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة المنتخبين لأول مرة يفيد بانهم اطلعوا على احكام المواد 166 حتى 171 من قانون التجارة المتعلقة بمسؤولية اعضاء مجلس الادارة الفردية او المشتركة، المدنية او الجزائية.

ب - بالنسبة لشركات التوصية المساهمة:

1 - جميع المستندات المعددة في البنود 1، 2، 3، و4 من الفقرة (أ) اعلاه على ان تستبدل عبارة مجلس الادارة اينما وردت بعبارة (الشريك أو الشركاء المفوضين).

2 - محضر الجمعية العمومية العادية السنوية وورقة حضورها، مصدقين من امانة السجل التجاري وموافقاً عليهما من جميع الشركاء المفوضين، عند الاقتضاء، اذا تضمنت الجمعية تعيين او عزل المدير.

3 - لائحة، موقعة من الشركاء المفوضين أو المدراء المعينين، في حال وجودهم، بأسماء جميع الشركاء المفوضين واسماء كبار المساهمين وسائر اسماء المديرين والمديرين المساعدين تتضمن المعلومات المحددة في البند (7) من الفقرة (أ) اعلاه.

4 - خلاصة، لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة اشهر، عن السجل العدلي العائد لكل من الشركاء المفوضين والمديرين ومفوضي المراقبة على اعمالها.

ج - بالنسبة لشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن:

1 - الميزانية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات قانوني أو مفوضي المراقبة، وفقاً للحالة.

2 - قرار تعيين مدققي الحسابات أو مفوضي المراقبة، وفقاً للحالة.

3 - خلاصة، لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة اشهر، عن السجل العدلي العائد لكل من الشركاء في شركة التضامن وللشركاء المفوضين في شركة التوصية البسيطة وللمديرين ولمدققي الحسابات.

4 - لائحة موقعة من المسؤول عن ادارة الشركة بأسماء اصحاب الحصص والمديرين تتضمن اسم وشهرة وجنسية كل منهم.

5 - عند الاقتضاء، الترخيص الممنوح من الشركاء للقيمين على ادارة الشركة وفقا للمادتين 59 و60 من قانون التجارة.

د - بالنسبة للمؤسسات المنشأة بشكل مؤسسات فردية:

1 - الميزانية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات قانوني.

2 - قرار تعيين مدقق الحسابات.

3 - خلاصة، لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة اشهر، عن السجل العدلي العائد لكل من صاحب المؤسسة وللمديرين في المؤسسة ولمدقق الحسابات.

ثانياً: فور حصول تغيير يلحق بوضع اي من الاشخاص المنوه عنهم في المقطع «اولاً» من هذه المادة، تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بنسخة اصلية موقعة وفقاً للأصول وتزويد كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الصيرفة بنسخة عن المستندات المعددة في المقطع المذكور والمتعلقة بالشخص المعني.

"ثالثا: تزويد مديرية الصيرفة، سنوياً خلال مهلة لا تتجاوز شهر نيسان، بنسخة الكترونية على اسطوانة (CD) مدمجة يتم الاستحصال عليها من هذه المديرية وبنسخة ورقية عن الجداول التالية:

1- بطاقة تعريف عن الكونتوار وفقاً للملحق رقم (2) المرفق.

2- معلومات عن الشركاء وفقاً للملحق رقم (3) المرفق.

3- لائحة بالموظفين حسب المسؤوليات والهيكلية الإدارية وفقاً للملحق رقم (4) المرفق".

المادة 15 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/law/243755/article/15/