المادة 8
المادة 8: على «كونتوارات التسليف» اعلام مصرف لبنان عن أي:
-تعديل لنظام أو لعقد الشركة.
-تفرغ عن المؤسسة أو عن أسهمها أو حصصها، وفقاً للحالة، وعن تعديل عنوان مركزها الرئيسي أو أي من فروعها وتزويد مصرف لبنان بالمستندات المثبتة للعنوان الجديد.
-اموال يضعها صاحب المؤسسة الفردية أو المساهمون او الشركاء، وفقاً للحالة، في تصرف «كونتوار التسليف» للقيام بأعماله على ان يتم اظهار مصادر هذه الأموال بشكل دقيق.
-اصدار سندات دين من قبل «كوانتوارات التسليف» المنشأة بشكل شركات مغفلة.