المادة 9
كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25
المادة 9: يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، على ضوء الاهلية والكفاءة المادية والمعنوية المطلوبة من صاحب المؤسسة الفردية أو من المساهمين أو من الشركاء أو من أعضاء مجلس الادارة أو من المدراء، وخصوصا لجهة عدم صدور بحق اي منهم او من شركائهم في لبنان والخارج اية احكام جزائية او مدنية لارتكاب اية جناية عادية او سرقة او سؤ ائتمان او احتيال او تبييض اموال او تمويل ارهاب او اعلان افلاس ,لجهة ادراج اي منهم على لوائح العقوبات المحلية او الاممية ان يعترض على:
1 - أي تفرغ عن المؤسسة أو عن اسهم أو حصص أي «كونتوار تسليف».
2 - انتخاب رئيس او أي عضو في مجلس ادارة أو تعيين مدير في أي «كونتوار تسليف» او على قيام أي من هؤلاء بمتابعة اعماله.
تكون اعتراضات مصرف لبنان بهذا الشأن ملزمة ل «كونتوارات التسليف»
وللأشخاص المعنيين.