The whole text

قرار وسيط رقم 12175 تاريخ 21/01/2016 In force

المادة 1

المادة 1

المادة الأولى: يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (6) التالي نصه:

«6 - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تقرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، اي من الاشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوارات التسليف».»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12175 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/law/243756/article/1/