المادة 1
المادة الأولى: يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (6) التالي نصه:
«6 - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تقرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، اي من الاشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوارات التسليف».»