المادة 116
ق 116
- البند الاول: ان دعوى البطلان الممكن اصلاحه يمكن تقديمها في خلال شهر من تاريخ تبلغ القرار المنصوص عليه في القانون 112 وذلك:
1- اذا كان التحكيم مخالفا للاصول مع التقيد بما يرسمه ق 117 البند الاول - 2.
2 - اذا لم تراع القواعد المنصوص عليها في القانون 102 و103.
3 - في الحالات المنصوص عيها في القانون 420 - 2 و3.
4 - اذا تجاوز المحكمون حدود سلطانهم او لم يتقيدوا بالمهل المعينة لاصدار الحكم او لايداعه قلم المحكمة.
- البند الثاني: بيد انه لا يقدر ان يقدم دعوى البطلان للاسباب المنصوص عليها في 1 و2 او لمرور المهلة المحددة لاصدار الحكم الا الفريق الذي يكون قد ادلى للمحكمين قبل لفظ الحكم - بوجود البطلان.