المادة 120
ق 120
لا يكون الحكم التحكيمي قابلا للاستئناف الا عندما يكون المتخاصمون قد اتفقوا خطأ على اخضاع الحكم لهذه الوسيلة من وسائل الطعن وفي هذه الحالة يجب تقديم الاستئناف لنفس القاضي الذي اصدر الحكم وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغ القرار المنصوص عليه في القانون 112.
اما اذا كان القاضي الصالح لقبول الاستئناف غير القاضي الذي اصدر الحكم فتجب ملاحقة الاستئناف في خلال شهر لدى القاضي الصالح لقبوله.