المادة 125
ق 125
- البند الاول: اذا قدم دفع بعدم صلاحية القاضي فعلى القاضي نفسه ان ينظر في هذا الامر.
- البند الثاني: اذا قرر القاضي صلاحيته - في حالة الدفع بعدم الصلاحية النسبية - فقراره لا يقبل الاستئناف .
- البند الثالث : اما اذا اعلن القاضي عدم صلاحيته فالفريق الذي يعتبر ذاته متضررا يمكنه ان يرفع الامر الى محكمة الاستئناف في خلال عشرة ايام.