المادة 136
ق 136
- البند الاول: على كل الذين يؤلفون المحكمة او يساعدون فيها ان يبرزوا اليمين على انهم يقومون بواجبهم جيدا وبامانة يستثنى منهم الرئيس الكنسي المكاني الذي قد يمارس السلطان القضائي بذاته. وتبرز اليمين بحضرة الرئيس الكنسي او بحضرة القاضي الذي اختار خدام المحكمة او بحضرة كاهن ينتدبه احدهما. واليمين هذه تبرز عند بدء استلامهم المنصب اذا كانوا معينين بصورة مستمرة او قبل شروع الدعوى اذا كانوا معينين لدعوى واحدة مخصوصة.
- البند الثاني:
1- كذلك القاضي مفوض الكرسي الرسولي او مفوض البطريرك يلزمه ان يبرز نفس اليمين عندما تلتئم المحكمة اول مرة وتبرز اليمين بحضور مسجل المحكمة نفسها الذي ينظم محضرا بذلك.
2- ان الموجب المنصوص عيه في -1- يلزم ايضا القاضي الاصيل في الاديار والرهبانيات والجمعيات المعصومة.