المادة 140
ق 140
- البند الاول: بناء على طلب فريق او بحكم المنصب - يمكن السلطة ذات الصلاحية ان تنزل العقوبات المناسبة حتى عقوبة حرمان المنصب بالقضاة الذين يرفضون احقاق الحق في ما هو بنوع اكيد من صلاحيتهم او الذين يتجاسرون ويقررون بخفة صلاحياتهم او الذين يأتون عن خداع او اهمال جسيم عملا باطلا ملحقا اذى بالآخرين او عملا منافيا للعدل او يسببون للمتخاصمين ضررا غيره.
- البند الثاني: ان القضاة الذين يجسرون على ان يخرقوا شريعة كتمان السر او يبوحوا الى آخرين بوقائع سرية بأي نوع كان يجب ان يعاقبوا بجزاء نقدي وغيره من العقوبات حتى بحرمان المنصب نفسه مع التقيد بما قد ينص عليه تشريع خاص عن عقوبات اشد.
- البند الثالث : يقع تحت طائلة العقوبات نفسها منصبو المحكمة والمعاونون اذا اخلوا بواجب منصبهم كما هو مذكور آنفا ويقدر القاضي ذاته ان يعاقبهم كلهم.