المادة 151
ق 151
- البند الاول:
وان يكن للاسقف الحق في ان ينشىء المحكمة في اي مكان شاء من ابرشيته غير معصوم او "مصلب " الاساس - فليخصص مع ذلك قرب كرسيه غرفة تكون مكانا مألوفا للمحاكمات . ولتعلق هناك في مكان بارز صورة المصلوب وليكن موجودا فيها كتاب الاناجيل.
- البند الثاني: للبطريرك ولرئيس الاساقفة ان ينشىء لسبب صوابي محكمة لدعوى خصوصية في اي مكان من بطريركيته او رئاسة اسقفيته.