المادة 154
ق 154
- البند الاول: لتكن ايام الاعياد المفروضة والايام الثلاثة الاخيرة من السبة العظيمة ايام عطلة يمنع فيها تبليغ الدعوات وعقد
الجلسات واخذ افادة المتداعين والشهود وقبول البيانات واصدار القرارات والاحكام وتبليغها وتنفيذها. ما لم تطلب
غير ذلك الضرورة والمحبة المسيحية والخير العام.
-البند الثاني: وللقاضي ان يقرر ويعلن في حالات خاصة ما اذا كان يجب القيام باعمال قضائية في الايام المذكورة وله ان يحدد تلك الاعمال.