المادة 160
ق 160
- البند الاول: بعد انتهاء المحاكمة يجب ان تعاد الوثائق الى الفريقين الا اذا ارتأى القاضي وجوب الاحتفاظ ببعضها في الدعاوى الجزائية مما يقتضيه الخير العام.
- البند الثاني: ان الرسائل غير الموقعة والعرائض التي لا فائدة منها لاساس الدعوى حتى الكتابات الموقعة ايضا التي هي محض افتراء يجب ان تتلف ما لم يرتئي القاضي غير ذلك لاسباب خاصة.
- البند الثالث : ان المستندات كلها التي تبقى في المحكمة يجب وضعها في خزانة اوراق الدائرة السرية او العلنية حسبما يقتضي نوع الاوراق.
- البند الرابع: يحظر على المسجلين والكتبة ورئيس القلم ان يسلموا دون امر من القاضي نسخة عن الاوراق القضائية والوثائق التي صارت تخص الدعوى.