المادة 163
ق 163
- البند الاول: ان الادعاء والجواب بالنيابة عن القاصرين وعادمي الادراك يقوم به والدوهم او اوصياؤهم او اولياؤهم.
- البند الثاني: اذا رأى القاضي ان حقوق من ذكر تصطدم بحقوق والديهم او اوصيائهم او اوليائهم او كانوا بعيدين عن والديهم او اوصيائهم او اوليائهم الى حد انه يستحيل او يصعب ان يستعان بهؤلاء لينوبوا عنهم فليمثلوا عندئذ في المحاكمة بواسطة ولي يعينه لهم القاضي.
- البند الثالث : على القاصرين المدركين في الدعاوى الروحية والمرتبطة معها يمكنهم ان يدعوا ويجاوبوا دون ما رضى الاب او الوصي. بل يقومون بذلك بأنفسهم اذا كانوا قد اتموا السنة الرابعة عشرة من عمرهم الا فبواسطة وصي يعينه لهم الرئيس الكنسي بقرار بعد ان يكون تمعن في الامر بفطنته او بواسطة وكيل يقيمونه هم بسلطة الرئيس الكنسي.