المادة 166
ق 166
- البند الاول: ان الولي الذي تقيمه السلطة المدنية لشخص ما لا تصح اجازة القاضي له ان يمثل بين يديه في القضاء الا اذا وافق على ذلك ايضا الرئيس الكنسي الذي هو رئيس للشخص الذي اقيم له الولي.
- البند الثاني: يستطيع ايضا الرئيس الكنسي ان يقيم وليا غير هذا الولي للمثول لدى المحكمة الكنسية اذا ارتأى بفطنته وجوب ذلك بعد ان يكون تمعن في الامر مليا من كل وجه.