المادة 181
ق 181
- البند الاول: من يقيم المحامين والوكلاء يقدر على تنحيتهم مع بقاء الموجب بدفع الاجرة الواجبة لهم. ولكي تكون التنحية واقعة يجب ان يبلغوها ويجب ان يعلم القاضي والخصم بذلك اذا وقعت التنحية بعد شروع المخاصمة.
- البند الثاني: يبقى للوكيل بعد صدور الحكم النهائي حق وواجب الاستئناف اذا لم ينكر الموكل عليه ذلك.